مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٧
(مسألة ١٧٦٧) المال الذي ينفقه للحصول على المنفعة، يستثنى من المنفعة، لأنه من أموال السنة الماضية، وقد تمّ تخميسه.
(مسألة ١٧٦٨) لا يتعلق الخمس بما ينفقه من منافع التجارة أثناء السنة في شراء الطعام والثياب والأثاث والدار ونفقات الزواج وزيارة العتبات ونحوها، إذا لم يكن قد تجاوز فيها شأنه أو لم يكن مسرفاً.
(مسألة ١٧٦٩) ما يُدفع نذراً وكفّارة من مؤنة السنة، وكذلك ما يعطيه جائزةً أو هبة، لا يتعلق به الخمس، إذا لم يخرج عن شأنه.
(مسألة ١٧٧٠) لو لم يتمكن من توفير جهاز بنته مرةً واحدة، واضطر إلى تخصيص جزء منها في كلّ سنة او كان في بلد يتعارف فيه أن يشترى كل سنة مقداراً منها، بحيث عدّ عدم ذلك شائناً له، واشتراها من منافع تلك السنة، لم يتعلق به الخمس، وكذلك تخصيص المال لها ولكل ما لايمكن توفيره إلاّ عن طريق الادّخار لامرار المعاش.
(مسألة ١٧٧١) المال الذي ينفق في السفر إلى الحج وزيارة العتبات، إذا كان من قبيل المركوب الذي تبقى عينه وينتفع به، يعدّ من مؤنة السنة التي بدأ السفر فيها، وان امتد سفره إلى السنة التالية، وأمّا إذا كان تالفاً من قبيل الأطعمة، وجب دفع خمس ما يبقى للسنة التالية.
(مسألة ١٧٧٢) لو حصل على منفعة من منافع التجارة، وكان له مال آخر لا يتعلق به الخمس، جاز له اخراج مؤنة السنة من منافع التجارة فقط.
(مسألة ١٧٧٣) لو اشترى أطعمة من منافع التجارة لمؤنة سنته، وزاد منها شيء في نهاية السنة، وجب فيها الخمس، ولو اراد دفع القيمة، وكانت قد ارتفعت قيمته عن وقت الشراء، اعتبر بقيمته في نهاية السنة.
(مسألة ١٧٧٤) لو اشترى من منافع التجارة اثاثاً قبل أداء الخمس، ولم يحتج إلى ذلك الأثاث اثناء السنة، ولا يدّخر عادة للسنوات المقبلة، ولم تصرف في المؤونة إلى آخر السنة تعلّق به الخمس، وكذلك الحلّي التي مضى وقت تزين المرأة بها أثناء السنة.