مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٦
(مسألة ١٧٥٨) لو مضى على مباشرة التاجر والكاسب والحرفي ونحوهم العمل سنة وجب عليهم اخراج خمس ما يزيد على مؤنة سنتهم، ولو لم يكن عمله التجارة، وعقد صفقة عرضية وحصل على منافع منها، ومضى على ذلك سنة، وجب عليه اخراج خمس الفائض عن مؤنة سنته.
(مسألة ١٧٥٩) يمكن اخراج الخمس اثناء السنة كلما حصل على منفعة، ويجوز له التأخير إلى حين انقضاء السنة، ويجوز له جعل السنة الشمسية مقياساً في إخراج الخمس.
(مسألة ١٧٦٠) لو كانت له سنة مالية، كالتاجر والكاسب، وحصل على منفعة اثناء السنة، ثم مات، وجب استثناء نفقاته إلى حين موته من تلك المنفعة، وتخميس الباقي.
(مسألة ١٧٦١) لو ارتفع سعر البضاعة التي اشتراها للتجارة، ولم يعرضها للبيع، ثمانخفضت قيمتها أثناء السنة، لم يجب عليه خمس المقدار الذي كان قد ارتفع.
(مسألة ١٧٦٢) لو ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها للتجارة، وتربّص بها إلى ما بعد انتهاء السنة على أمل ارتفاع سعرها أكثر ولم يبعها، ثم انخفض سعرها، وجب دفع خمس المقدار المرتفع، إلاّ إذا تربّص به فترة متعارفة بين التجار لارتفاع سعر البضاعة، فلا يجب دفع خمس المقدار المرتفع حينئذ.
(مسألة ١٧٦٣) لو كان عنده مال مخمس من غير مكاسب التجارة، أو لم يتعلق به الخمس لكونه هبة مثلاً، ثم ارتفع سعره، عُدَّ المقدار المرتفع حين البيع من ارباح مكاسب سنة البيع، ولكن لو نمت الشجرة وكبرت، أو سمنت الماشية، وجب تخميس الزائد.
(مسألة ١٧٦٤) لو أوجد مزرعة وتربّص بها غلاء الثمن وبيعها، وجب عليه دفع خمس الثمار ونماء الاشجار وزيادة السعر، ولكن إذا كان قصده الانتفاع من ثمرها، وجب عليه دفع خمس الثمار فقط.
(مسألة ١٧٦٥) لو غرس شجرة صفصاف ودُلْب ونحوهما، وجب دفع خمسها فيسنة بيعها وان لم يبعها، ولكن لو انتفع من أغصانها التي تقطع عادة في كلّ سنة،وفاض عن مؤنة السنة بسببها أو مع غيرها، وجب اخراج خمسها في نهاية كلّسنة.
(مسألة ١٧٦٦) لو كانت لديه عدّة تجارات، كما لو كان يأخذ أجرة على الدور مثلاً وكان يتاجر ويزرع، وكان قد فتح حساباً خاصّاً لكل منها من الثروة والارباح والنفقات، وجب عليه حساب كلّ واحد على انفراد واخراج خمسها، ولو تضرر في واحد منها لم ينجبر ضررها بالأنواع الأُخرى، ولو كان حساب الجميع واحداً، وجب عليه في نهاية السنة حسابها بأجمعها، وان كان فيها منافع، وجباخراجخمسها.