مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤
(مسألة ٢١) اذا وقعت عين النجاسة كالدم في ماء اكثر من الكر، وغيرت رائحة أو لون أو طعم بعضه، فان كان مقدار غير المتغير دون الكر كان نجساً باجمعه، وان كان بمقدار الكر أو اكثر حكم بنجاسة المتغير خاصة.
(مسألة ٢٢) لو اتصل ماء النافورة بالكر، وامتزج به طهّر الماء النجس، واذا سقط على الماء النجس قطرة قطرة لم يطهره، إلاّ اذا وضع على النافورة شيء يحول دون سقوط الماء على شكل قطرات ليمتزج بالماء النجس على شكل متصل.
(مسألة ٢٣) لو غسل النجس بماء الحنفيّة المتصل بالكر، كان الماء المتساقط من ذلك النجس طاهراً اذا اتصل بالكر ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة.
(مسألة ٢٤) لو تجمّد بعض الكر، وسقطت في الباقي نجاسة وكان دون الكر، حكم بنجاسته ونجاسة ما يذوب من الثلج.
(مسألة ٢٥) لو كان الماء كرّاً، ثم شك المكلف بنقصانه عن الكرية، فهو بحكم الكر، أي كان مطهراً للنجس ولم ينجس بالملاقاة. وان كان دون الكر، ثم شك في بلوغه مقدار الكرية حكم بعدم كريته.
(مسألة ٢٦) تثبت كريّة الماء بطريقين:
احدهما: حصول اليقين للمكلف.
ثانيهما: اخبار شخصين ثقتين، بل شخص واحد صادق ثقة.
٢ ـ الماء القليل
(مسألة ٢٧) «الماء القليل» هو ما لم ينبع من الأرض وكان دون الكر.
(مسألة ٢٨) اذا سقط الماء القليل على نجس أو لاقاه النجس، صار نجساً، ولكناذا سقط الماء من الاعلى بدفع على النجس، نجس الملاقي فقط دون الاعلى،وهكذا الامر في مثل النافورة التي يتصاعد منها الماء متدافعاً من الاسفل إلىالاعلى، فاذا لاقت النجاسة الجزء الاعلى لم ينجس الادنى، وان لاقت الادنى ينجس الاعلى.
(مسألة ٢٩) الماء القليل المستعمل لازالة عين النجاسة اذا اريق على النجسوانفصل عنه نجس، إلاّ الماء الذي يغسل به مخرج البول والغائط فهو طاهر بخمسة شروط:
الاول: اذا لم يكتسب رائحة أو لون أو طعم النجاسة.