مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٩
(مسألة ١٧١٧) لو علم عدم اضرار الصوم به، وجب عليه الصوم، حتى مع ذهاب الطبيب إلى اضراره به، ولو أيقن أو ظن بإضرار الصوم به، لم يجز له الصوم، حتى مع إقرار الطبيب بعدم اضراره، وعلى فرض صومه، لا يقع صحيحاً.
(مسألة ١٧١٨) لو احتمل إضرار الصوم به، وحصل له الخوف بسبب هذا الاحتمال، لم يجز له الصوم، وعلى فرض صومه لا يقع صحيحاً.
(مسألة ١٧١٩) لو رأى عدم إضرار الصوم به، فصام ثم ظهر له بعد المغرب اضراره، كان صومه صحيحاً.
(مسألة ١٧٢٠) يكره الصوم في يوم عاشوراء، واليوم الذي يشك في كونه يوم عرفة أو عيد الاضحى([١]).
الصوم المستحب
(مسألة ١٧٢١) يستحب صوم كلّ يوم من أيام السنة عدا ما ذكر من الايام المحرمة والمكروهة، وقد تمّ التأكيد على بعض الايام أكثر، منها:
١ ـ يوم الخميس الأوّل والآخر من كلّ شهر، ويوم الاربعاء الأوّل من العشرة الثانية من كلّ شهر، ومع عدم صيام هذه الايام، يستحب قضاؤها، ومع التعذر يستحب التكفير عن كلّ يوم بمدٍّ من الطعام للفقير، أو ما مقداره ٦/١٢ حمصة من الفضة.
٢ ـ اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر.
٣ ـ صيام شهري شعبان ورجب، أو بعضهما، وان كان يوماً واحداً.
٤ ـ صيام يوم النوروز، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة، واليوم الأوّل إلى التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، إلاّ إذا أوجب الصوم الضعف وعدم القدرة على قراءة أدعية عرفة، فيكره الصوم حينئذ، ويوم عيد الغدير (الثامن عشر من ذي الحجة)، واليوم الأوّل والثالث من محرم، ويوم مولد النبي الاكرم٦(السابع عشر من ربيع الأوّل)، ويوم المبعث النبوي الشريف (السابع والعشرين من رجب). ولو صام الشخص استحباباً لم يجب عليه اتمامه، بل إذا دعاه مؤمن إلى الطعام، استحب له اجابة دعوته والافطار اثناء اليوم.
[١٥] . وهناك غير ما ذكر من الايام التي يحرم أو يكره الصوم فيها، مذكورة في المطولاّت.