مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣٢
الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم فقط
(مسألة ١٦٦٥) يجب قضاء الصوم دون الكفّارة في الموارد الآتية:
١ ـ لو تعمّد القيء في شهر رمضان، أو رمس رأسه في الماء أو احتقن، على التفصيل المذكور في المسألة رقم (١٦٣٥).
٢ ـ لو كان جُنباً في الليل من شهر رمضان ولم يستيقظ من النوم الثالث حتى طلع عليه الفجر، على التفصيل المذكور في المسألة رقم (١٦٠٨).
٣ ـ لو لم ينو الصيام، أو كان مرائياً في صومه، أو نوى عدم الصوم مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات.
٤ ـ لو نسي الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، وصام على هذه الحالة يوماً أو أكثر.
٥ ـ لو أقدم على ما يبطل الصوم في شهر رمضان دون ان يتفحص من طلوع الفجر، ثم اتضح طلوعه، أو تفحص وحصل له ظن بطلوع الفجر وأقدم على ما يبطل الصوم، ثم اتضح له الطلوع، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولكن لو ايقن أو ظن عدم طلوع الفجر بعد الفحص بالنظر، وأكل شيئاً، ثم اتضح طلوع الفجر، لم يجب عليه القضاء، بل لو شك بعد الفحص في طلوع الفجر، وجاء بما يبطل الصيام، ثم اتضح طلوع الفجر، لم يجب عليه القضاء، وأمّا لو كان تفحصه بطريق آخر غير النظر، وجب عليه قضاء ذلك اليوم.
٦ ـ لو أخبره شخص بعدم طلوع الفجر فصدر منه ما يبطل الصوم اعتماداً على اخباره ثم اتضح طلوع الفجر.
٧ ـ لو أخبره شخص بطلوع الفجر، ولم يحصل له يقين من اخباره أو تصور انه يمزح، فجاء بما يبطل الصيام، ثم اتضح ان الفجر كان طالعاً.
٨ ـ لو أفطر اعتماداً على قول العادل، ثم اتضح عدم الغروب.
٩ ـ لو كان الجوّ صحواً، وايقن بسبب الظلام من الغروب، فأفطر، ثم اتضح عدم الغروب، ولكن لو ظن الغروب بسبب الغيوم فأفطر، ثم اتضح عدم الغروب، لم يجب عليه القضاء.
١٠ ـ لو تمضمض للتبرد أو لا لشيء، وسبقه الماء إلى الجوف. ولكن لو نسي أنه صائم وابتلع الماء، أو تمضمض للوضوء، وسبقه الماء إلى الجوف، لم يجب عليه القضاء.