مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٣١
(مسألة ١٦٥٣) لو أيقن من ان اليوم هو الأوّل من شهر رمضان، فأفطر عامداً، ثم ظهر انه آخر شعبان، لم تجب عليه الكفّارة.
(مسألة ١٦٥٤) لو شك في انه آخر يوم من شهر رمضان أو أول شهر شوال، وأفطر عامداً، ثم اتضح انه الأوّل من شوال، لم تجب عليه الكفّارة، وان كان الاحوط دفعها.
(مسألة ١٦٥٥) لو أكره زوجته في شهر رمضان على الجماع، وكانا صائمين، وجبت عليه كفّارتها أيضاً، وان كان الجماع برضاها، وجبت الكفّارة على كلٍّ منهما.
(مسألة ١٦٥٦) لو أكرهت الزوجة، زوجها الصائم على الجماع، لزمتها كفّارته.
(مسألة ١٦٥٧) لو أكره الصائم في شهر رمضان زوجته على الجماع، بحيث لم يكن لها أي اختيار في ذلك، ولكنها رضيت اثناء الجماع، وجب على الرجل كفّارتان، وعلى المرأة كفّارة واحدة.
(مسألة ١٦٥٨) لو جامع الصائم في شهر رمضان زوجته الصائمة حال نومها، وجبت عليه كفّارة واحدة، وصح صوم المرأة، ولم تجب عليها الكفّارة.
(مسألة ١٦٥٩) لو اكره الزوج زوجته، او اكرهت الزوجة زوجها على فعل ما يبطل الصوم غير الجماع، لم تجب الكفّارة على أيٍّ منهما.
(مسألة ١٦٦٠) لو لم يصم لعذر كالسفر أو المرض، لم يجز له اكراه زوجته الصائمة على الجماع، ولكن لو أكرهها، وجبت عليه كفّارتها.
(مسألة ١٦٦١) لا يجوز للمكلف التقصير في اداء الكفّارة، ولكن لا تجب على الفور.
(مسألة ١٦٦٢) لو وجبت عليه الكفّارة، ولم يؤدّها حتى مضت عليها سنوات، لايُضيف اليها شيء.
(مسألة ١٦٦٣) لو وجب عليه اطعام ستين مسكيناً، وكان هناك ستون مسكيناً، لم يجز له اعطاء كلّ واحد منهم أكثر من مدّ، أو ان يطعم فقيراً واحداً أكثر من مرّة، ولكن لو علم ان للمسكين عائلة، جاز له ان يعطيه مدّاً عن كلّ واحد من افراد عائلته ولو كانوا صغاراً.
(مسألة ١٦٦٤) لو أبطل صومه بالجماع بعد الظهر من قضاء يوم من شهر رمضان عامداً، وجب عليه اعطاء عشرة مساكين مُدّاً من الطعام، ولو تعذر ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتاليات على الأحوط وجوباً، ولو أبطل بغير الجماع الأحوط استحباباً اعطاء الكفارة.