مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٨
(مسألة ١٦٣٢) لو أُقحم شيء في حلق الصائم قسراً، أو غُمر رأسه في الماء إكراهاً، لم يبطل صومه، وكذا لو أجبروه على ابطال صومه، كما لو قيل له: إذا لم تأكل الحقنا بك ضرراً مالياً أو نفسياً، فأكل لدفع ذلك الضرر، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٦٣٣) يجب على الصائم عدم الذهاب إلى مكان يعلم انهم سيُقحمون في حلقه شيئاً أو يجبرونه على ابطال صومه، ولكن لو قصد الذهاب اليه ولم يذهب، أو ذهب ولم يُطعموه شيئاً، صحّ صومه، ولو أقدم على ما يبطل الصوم، اضطراراً، بطل صومه.
ما يُكره للصائم
(مسألة ١٦٣٤) يُكره للصائم أمور منها:
١ ـ تقطير الدواء في العين، والاكتحال، مع وصول طعمه أو رائحته إلى الحلق.
٢ ـ الاقدام على كلّ ما يوجب الضعف، كإخراج الدم، والاستحمام.
٣ ـ السعوط، إذا لم يعلم وصوله إلى الحلق، ومع العلم لم يجز.
٤ ـ شمّ الرياحين.
٥ ـ استنقاع المرأة في الماء.
٦ ـ استعمال التحاميل.
٧ ـ تبليل الثياب التي لبسها.
٨ ـ قلع الضرس، وكل ما يوجب خروج الدم من الفم.
٩ ـ السواك بالرطب.
١٠ ـ القيام بكل ما يوجب تحريك الشهوة، ولم يقصد معه خروج المني، ولو كان بقصد خروج المني، وخرج بذلك، بطل صومه.
ما يجب به القضاء والكفّارة
(مسألة ١٦٣٥) لو تعمد الصائم القيء في شهر رمضان، أو أجنب في الليل، واستيقظ ثلاثاً (على التفصيل المتقدم في المسألة رقم ١٦٠٨)، وعاد إلى النوم ولم يستيقظ حتى الصباح، وجب