مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٧
٩ ـ تعمّد القيء
(مسألة ١٦٢٣) لو تعمّد الصائم القيء ـ وان اضطر إلى ذلك بسبب المرض ونحوهـ بطل صومه، ولكن لو تقيّأ سهواً أو دون ارادة منه، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٦٢٤) لو أكل في الليل طعاماً، يعلم انه سيتقيّأه دون ارادة منه، كان الاحوط وجوباً قضاء ذلك اليوم.
(مسألة ١٦٢٥) لو تمكن الصائم من تجنب القيء، ولم يترتب عليه ضرر ومشقّة، وجب عليه اجتناب القيء.
(مسألة ١٦٢٦) لو دخلت حشرة في حلق الصائم، وبلغت موضعاً لا يصح معه اطلاق الاكل على ابتلاعها، لم يجب عليه اخراجها، وصحّ صومه، وان لم تبلغ ذلك الموضع، وجب عليه اخراجها، وان ادّى ذلك إلى قيئه وبطلان صومه، وان ابتلعها، بطل صومه، ولزمته كفّارة الجمع وقضاء ذلك اليوم.
(مسألة ١٦٢٧) لو ابتلع الشيء سهواً، وتذكر قبل وصوله إلى المعدة، فان بلغ موضعاً لم يُعد معه ادخاله المعدة أكلاً، لم يجب عليه اخراجه، وصحّ صومه.
(مسألة ١٦٢٨) لو أيقن من خروج شيء من حلقه لو تجشأ، لم يجز له تعمد التجشأ، ولكن لو لم يكن على يقين من ذلك، لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٦٢٩) لو تجشأ، فخرج إلى حلقه أو فمه شيء دون اختياره، وجب عليه اخراجه، وان نزل إلى الجوف دون اختياره، صحّ صومه.
في احكام المفطرات
(مسألة ١٦٣٠) لو أقدم على ما يوجب بطلان الصوم عامداً وباختياره، بطل صومه، ولو أقدم عليه نسياناً، صحّ صومه، ولكن لو نام الجنب، ولم يغتسل حتى طلع الفجر (على التفصيل المتقدم في المسألة رقم ١٦٠٨)، بطل صومه.
(مسألة ١٦٣١) لو أقدم على ما يبطل الصوم سهواً، فتصور بطلان صومه، بذلك، فأقدم على ما يبطل الصوم ثانية، بطل صومه إن كان جاهلاً مقصّراً وإلاّ فيصح صومه.