مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٤
(مسألة ١٥٩٤) لو نسي انه صائم، ورمس رأسه في الماء بنية الغُسل، صحّ صومه وغُسله.
(مسألة ١٥٩٥) لو رمس راسه في الماء بنية الغسل عامداً مع علمه بصومه، وكان الصوم واجباً موسّعاً، كصوم الكفارة، صحّ غسله، وبطل صومه، وان كان مضيّقاً، فان نوى الغسل عند رمس رأسه في الماء، بطل صومه، وبطل غسله، إلاّ إذا نوى الغسل وهو تحت الماء أو حال اخراج رأسه منه، فيصح غسله حينئذ، وأمّا إذا كان الصوم في شهر رمضان، بطل غسله وصومه، إلاّ إذا تاب وهو تحت الماء ونوى الاغتسال حال الخروج منه، فيصح غسله في هذه الصورة.
(مسألة ١٥٩٦) لو رمس رأسه في الماء لانقاذ غريق، بطل صومه، حتى وان وجب عليه الانقاذ.
٧ ـ البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى اذان الصبح
(مسألة ١٥٩٧) لو تعمّد الجنب عدم الاغتسال إلى اذان الصبح، أو تعمّد عدم التيمم، إذا كانت وظيفته التيمم، بطل صومه.
(مسألة ١٥٩٨) لو تعمّد عدم الاغتسال أو التيمم، في غير صيام شهر رمضان وقضائه ـ من أنواع الصوم الواجب والمستحب ـ إلى اذان الصبح، صحّ صومه.
(مسألة ١٥٩٩) لو كان جُنُباً واراد صيام صوم واجب له وقت معيّن، وتعمد عدم الغسل حتى ضاق الوقت، أمكنه الصوم مع التيمم، وكان صومه صحيحاً.
(مسألة ١٦٠٠) لو نسي الاغتسال في شهر رمضان، ثم تذكّر بعد يوم، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولو تذكّر بعد عدّة أيام، وجب عليه قضاء ما أيقن من بقائه على الجنابة فيه، فلو تردد بين أربعة أيام أو ثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام.
(مسألة ١٦٠١) لو ضاق الوقت من ليلة شهر رمضان فلم يتمكن من الغسل أو التيمم، ثم أجنب، بطل صومه ولزمه القضاء والكفّارة، وان أمكنه التيمم فقط، وأجنب، صحّ صومه وكان آثماً.
(مسألة ١٦٠٢) لو تصوّر سعة الوقت للغسل، فأجنب، ثم ظهر له ضيق الوقت، فيتيمم، صحّ صومه.
(مسألة ١٦٠٣) لو أجنب في ليل شهر رمضان، وعلم انه إذا نام لم يستيقظ إلاّ بعد الصبح، فان نام بغير غسل ولم يستيقظ الى اذان الصبح، بطل صومه، ووجب عليه القضاء والكفّارة.