مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٢٣
(مسألة ١٥٨٢) لو أُثير الغبار بفعل الرياح، ولم يحترس الإنسان منه برغم علمه فوصل إلى حلقه، بطل صومه.
(مسألة ١٥٨٣) ايصال دخان السيجارة أو التنباك والبخار الغليظ وامثالها إلى الحلق مبطل للصوم.
(مسألة ١٥٨٤) لو لم يحترس، ودخل الغبار أو البخار أو الدخان في حلقه، مع ظنه عدم دخوله في حلقه، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٨٥) لو نسي أنه صائم، ولم يحترس من دخول الغبار ونحوه في حلقه أو دخل دون اختياره، لم يبطل صومه، ويجب اخراجه مع الامكان.
٦ ـ رمس الرأس في الماء
(مسألة ١٥٨٦) لو رمس الصائم رأسه في الماء عامداً، وجب عليه قضاء ذلك الصوم، حتى وان كان سائر بدنه خارج الماء، ولكن لو رمس جميع بدنه في الماء وبقي جزءٌ من رأسه خارجه لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٨٧) لو رمس نصف رأسه في الماء مرة، ونصفه الآخر في مرّة اخرى، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٨٨) لو شك في دخول جميع رأسه في الماء صحّ صومه.
(مسألة ١٥٨٩) لو رمس جميع رأسه في الماء، وبقي جزءٌ من الشعر خارجه، بطل صومه.
(مسألة ١٥٩٠) الاحوط استحباباً عدم رمس الرأس في ماء الورد والماء المضاف وسائر السوائل الأُخرى.
(مسألة ١٥٩١) لو سقط الصائم في الماء دون اختيار، وغمر الماء جميع راسه أو نسي أنه صائم ورمس رأسه في الماء، لم يبطل صومه.
(مسألة ١٥٩٢) لو جرت العادة على رمس الرأس في الماء حال السقوط في الماء، وكان الصائم يعلم ذلك فرمى نفسه في الماء وغمر رأسه، بطل صومه.
(مسألة ١٥٩٣) لو نسي انه صائم ورمس رأسه في الماء أو دفعه آخر إلى الماء بالقوّة، فان تذكر أو رفع ذلك الآخر يده عنه في الاثناء، وجب عليه اخراج رأسه من الماء فوراً، وإلاّ بطل صومه.