مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٧
احكام الصوم
«الصوم» هو ان يمسك المكلّف عما يبطل الصيام ـ ممَّا سيأتي شرحه ـ امتثالا لأمر الله من أذان الصبح الى المغرب.
النية
(مسألة ١٥٢٨) لا يجب اخطار النية على القلب، او يقول مثلا: «اصوم غداً» بل يكفي قصد التقرب الى الله بالكفّ عمّا يبطل الصوم من اذان الصبح الى غروب الشمس، ولحصول اليقين من الصيام في جميع اليوم يجب الامساك مقداراً قبل اذان الصبح، والبقاء على الامساك مقداراً بعد غروب الشمس، ويكفي في النية السنة الحسنة في استيقاظ المسلمين لتناول وجبة السحور في اسحار شهر رمضان، بل يكفي كونه بصدد صيام الغد حتى وان لم يستيقظ في السحر، والخلاصة ان نية الصوم والعبادات كالنية في جميع الاعمال التي يأتي بها المكلف، سوى انه يشترط في الصوم وبقية العبادات نية القربة.
(مسألة ١٥٢٩) يمكن للمكلف ان ينوي في كل ليلة من شهر رمضان صيام اليوم التالي، والأولى مع ذلك ان ينوي في الليلة الاولى من شهر رمضان صيام الشهر كله.
(مسألة ١٥٣٠) ليس للنية في شهر رمضان وقت محدّد، ويمكن النية في اي وقت شاء الى حين اذان الصبح.
(مسألة ١٥٣١) وقت نية الصوم المندوب من اول الليل الى مقدار ادائها قبل المغرب ان لم يكن قد اتى بما يبطل الصوم.