مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٠
(مسألة ١٤٧١) لو تعدد الموجب لصلاة الآيات، سواء كان من نوع واحد، كما لو كسفت الشمس ثلاث مرات، ولم يصلّ لها، أو كان من أنواع متعددة، كما لو وجبت صلاة الآيات للكسوف والخسوف والزلزلة او لاثنين منها، لم يجب عليه في قضائها تحديد الموجب لكل صلاة آيات يصليها.
(مسألة ١٤٧٢) انما تجب صلاة الآيات على اهل البلد الذي تحدث فيه الآية، دون غيرهم من سكان البلدان الأُخرى.
(مسألة ١٤٧٣) يجب اداء صلاة الآيات من حين شروع الكسوف او الخسوف الى تمام الانجلاء، والاحوط استحباباً عدم تأخيرها الى حين الشروع في الانجلاء.
(مسألة ١٤٧٤) لو أخّر صلاة الآيات الى حين الشروع في الانجلاء، لم ينوِ الاداء او القضاء على الاحوط استحباباً، ولو اخّرها الى حين الانجلاء التام، جاء بها بنية القضاء.
(مسألة ١٤٧٥) لو اتسعت مدة الكسوف أو الخوف لاكثر من اداء ركعة، واخرها المكلّف حتى لم يبق من الوقت الا بمقدار اداء ركعة واحدة، جاء بها بنية الاداء، بل لو كانت مدة الكسوف أو الخسوف بمقدار ركعة واحدة وجب الاتيان بها أداءً على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٤٧٦) تجب صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة والرعد والبرق ونحوها على الفور، ولو لم يبادر الى ادائها كان آثماً، وتجب عليه أداءً، ما دام حيّاً.
(مسألة ١٤٧٧) لو تبين له بعد الانجلاء ان الكسوف والخسوف كان كاملا، وجب عليه قضاء صلاة الآيات، وان تبين له انه كان جزئياً، لم يجب عليه القضاء.
(مسألة ١٤٧٨) لو اخبر جماعة بالكسوف او الخسوف، ولم يحصل للمكلف يقين باخبارهم ولميأتِ بصلاة الآيات، ثم بان صدقهم، وكان الكسوف او الخسوف كلياً، وجبت عليه صلاة الآيات، وهكذا لو اخبر شخص بالكسوف او الخسوف، ولم تُعلم وثقاته، ثم ظهر أنّه ثقة.
(مسألة ١٤٧٩) لو اطمأن بحصول الكسوف او الخسوف من قول اشخاص يعلمونوقت الكسوف او الخسوف، استناداً الى الاسس العلمية، وجب أداء صلاة الآيات، وكذلك لو حدّدوا وقت الكسوف او الخسوف ومدّته،وحصل له اطمئنان بكلامهم، وجب العمل على طبق كلامهم، فمثلا لو حدّدوا وقت انجلاء الكسوف في ساعة، وجب عدم تأخير الصلاة عن تلك الساعة.