مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٩
(مسألة ١٤٦٤) اذا استكملت الجمعة جميع شرائطها، وجبت على سكان المدن والمستوطنات والضواحي والقرى والأعراب وسكان البوادي.
(مسألة ١٤٦٥) يمكن للمسافر اداء الجمعة، وتسقط الظهر عنه في هذه الصورة،ولكن لا يمكن للمسافرين اقامة الجمعة (دون حضور غير المسافرين)، وفيهذه الحالة تجب عليهم صلاة الظهر، كما لا يتمكن المسافر من تكميل عدد الحاضرين في الجمعة البالغ خمسة اشخاص، ولا يمكنه على الاقوى امامة الجمعة، ولكن لو نوى المسافرون الاقامة (عشرة ايام او اكثر) امكنهم اقامة الجمعة وكانوا بحكم الحضر.
(مسألة ١٤٦٦) يمكن للنساء الحضور في صلاة الجمعة، وتجزيهن عن صلاة الظهر.
(مسألة ١٤٦٧) يجب على المأمومين الاصغاء الى خطبتي الامام، وان يسكتوا على الاحوط استحباباً، حيث يكره الكلام اثناء الخطبتين، بل لا بد من السكوت اذا اوجب الكلام عدم الاستماع الى خطبة الامام وزوال فائدتها.
(مسألة ١٤٦٨) لو اراد ان يصلي الجمعة وجب عليه السعي لادراك الخطبتين، وان لم يدركهما وأدرك الصلاة، صحّت صلاته.
صلاة الآيات
(مسألة ١٤٦٩) تجب صلاة الآيات ـ بالكيفية الآتية ـ لاربعة امور:
١ ـ كسوف الشمس.
٢ ـ خسوف القمر، ولو مقدار ضئيل منهما، ولم يؤدِ الى خوف احد.
٣ ـ الزلزلة، حتى مع عدم خوف أحد.
٤ ـ الرعد والبرق والريح السوداء والحمراء ونحوها مما يوجب الخوف عند غالب الناس، كما تجب صلاة الآيات على الاحوط للحوادث المخوّفة الارضية من قبيل انشقاق الارض وانخسافها مما يؤدي الى خوف اكثر الناس.
(مسألة ١٤٧٠) تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها، فلو كُسفت الشمس وزلزلت الارض، وجبت الصلاة لكلّ واحدة من هاتين الآيتين.