مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٧
(مسألة ١٤٤٤) لو ركع قبل الامام سهواً، وكان بحيث لو رفع رأسه لم يدرك شيئاً من قراءة الامام، وجب عليه رفع رأسه واتمام الصلاة مع الامام، وتصحّ صلاته، وان كان الاحوط استحباباً في مثل هذهِ الصورة اعادة الصلاة، ولو لم يرفع رأسه حتى يركع الامام، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٤٤٥) لو سجد قبل الامام سهواً، وجب عليه رفع رأسه والسجود مع الامام، وتصحّ صلاته، وان كان الاحوط استحباباً في مثل هذهِ الصورة اعادة الصلاة، وان لم يرفع رأسه، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٤٤٦) لو قرأ الامام القنوت في غير موضعه، او تشهد في غير موضع التشهد سهواً، لم يجز للمأموم القنوت والتشهد معه، ولكن لا يمكنه الركوع او القيام قبل الامام، بل عليه الصبر الى حين انتهاء الامام من قنوته وتشهده، واتمام الصلاة معه.
ما يستحب في صلاة الجماعة
(مسألة ١٤٤٧) لو كان المأموم واحداً استحب له الوقوف الى يمين الامام، وان كان المأموم امرأة، استحب لها الوقوف الى يمين الامام بحيث يساوي موضع سجودها ركبة الامام او قدمه، ولو كان رجلا واحداً وامرأة واحدة او رجلا وعدّة نساء، استحب وقوف الرجل الى يمين الامام، والباقي خلف الامام، وان كانوا عدّة رجال او عدّة نساء استحب الوقوف خلف الامام، وان كانوا عدّة رجال، وعدّة نساء، الأفضل وقوف الرجال خلف الامام، ووقوف النساء خلف الرجال.
(مسألة ١٤٤٨) لو كان الامام والمأموم امرأتين، تقدم الامام قليلا على الاحوط.
(مسألة ١٤٤٩) يستحب للامام الوقوف في وسط الصف، وان يقف اهل العلم والتقوى والفضيلة في الصف المقدّم.
(مسألة ١٤٥٠) يستحب تنظيم صفوف الجماعة، وان لا تقع فاصلة بين الوافقين في الصف، وان تكون اكتاف المصلّين على خطٍّ واحد.
(مسألة ١٤٥١) يستحب القيام للمأمومين بعد قول: «قد قامت الصلاة».