مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٦
(مسألة ١٤٣٥) لو سلم المأموم قبل الامام عامداً، صحّت صلاته.
(مسألة ١٤٣٦) لو سبق المأمومُ الامامَ، في غير تكبيرة الاحرام من اجزاء الصلاة، صحت صلاته، ولكن لو كان يسمعها او كان يعلم متى يتلفظ الامام بها، كان الاحوط استحباباً عدم سبق الامام بها.
(مسألة ١٤٣٧) يجب على المأموم في غير ما يُقرأ في الصلاة من افعالها الاخرى كالركوع والسجود ان يأتي بها مقارناً لاتيان الامام بها، او بعده قليلا، فلو سبقه بها او تأخر عنه بمدّة طويلة عامداً، كان آثماً وصحّت صلاته، ولكن لو فعل ذلك في ركنين متتاليين، اتمّ صلاته واعادها على الاحوط وجوباً، وان كانت صحتها على الانفراد لاتخلو من قوّة.
(مسألة ١٤٣٨) لو رفع رأسه في الركوع قبل الامام سهواً، وكان الامام لا يزالراكعاً، عاد الى الركوع ورفع رأسه مع الامام، وبذلك لا تبطل صلاته بزيادةالركن، ولكن لو عاد الى الركوع فرفع الامام رأسه، قبل بلوغه الركوع، بطلت صلاته.
(مسألة ١٤٣٩) لو رفع رأسه من السجود قبل الامام سهواً، وكان الامام لا يزال ساجداً، عاد الى السجود، ولو تكرر ذلك في كلا السجدتين، لم تبطل صلاته لزيادة الركن.
(مسألة ١٤٤٠) لو رفع رأسه منالسجود قبلالامام سهواً، ثم عاد الىالسجود فرفعالامام رأسه قبل بلوغه الى السجود، صحّت صلاته، ولكن لو حصل ذلك في كلتا السجدتين، بطلت صلاته.
(مسألة ١٤٤١) لو رفع رأسه من الركوع او السجود سهواً، ولم يعد الى الركوع او السجود سهواً او ظنّاً منه بعدم وصوله قبل رفع الامام رأسه، صحت صلاته.
(مسألة ١٤٤٢) لو رفع المأموم رأسه من السجود قبل الامام، ثم عاد الى السجود ليلتحق بالامام ظناً منه انه في السجدة الاولى، ثم تبيّن له انها الثانية، عدّت سجدة ثانية له، ولكن يتمّ الصلاة ويعيدها على الاحوط استحباباً، ولو عاد الى السجود ظناً منه انها السجدة الثانية، ثمّ تبيّن له انها الاولى عدّت سجدة ثانية له، واتم صلاته فرادى على الاحوط استحباباً، ويمكنه أيضاً متابعة الامام، ثم يسجد، ويتمّ صلاته، والاحتياط اكثر، يستدعي اعادة الصلاة.
(مسألة ١٤٤٣) لو هوى الى الركوع قبل الامام سهواً، وكان بحيث لو رفع رأسه ادرك شيئاً من قراءة الامام فرفع رأسه، ثم ركع معه، صحّت صلاته، وان لم يرفع رأسه فالأحوط وجوباً بطلان صلاته.