مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠٤
(مسألة ١٤١٥) لو قرأ الحمد والسورة ظناً منه ان الامام في الركعة الثالثة او الرابعة، ثم علم بعد الركوع او قبله انه كان في الركعة الاولى او الثانية، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٤١٦) لو كان في النافلة، واقيمت الجماعة، فان لم يطمئن بادراك الجماعة اذا اتم نافلته، استحب له ترك النافلة واللحوق بالجماعة، بل اذا لم يطمئن من ادراك الركعة الاولى، استحب له ذلك أيضاً.
(مسألة ١٤١٧) لو كان في صلاة ثلاثية او رباعية، واقيمت الجماعة، فان لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، ولم يطمئن باللحوق بالجماعة فيما لو اتمّ صلاته، استحب له اتمام الصلاة ثنائية بنية الاستحباب، وادراك الجماعة.
(مسألة ١٤١٨) لو اتمّ الامام صلاته، وكان المأموم في التشهد او التسليم، لم يجب عليه نية الانفراد.
(مسألة ١٤١٩) لو كان المأموم متأخراً عن الامام بركعة، واشتغل الامام بالتشهد الأخير، امكنه النهوض واتمام الصلاة، او التجافي بان يضع اصابع يديه وباطن اصابع قدميه على الارض مع رفع الركبتين، والانتظار حتى يتمّ الامام تسليمه، ثم ينهض.
شرائط امام الجماعة
(مسألة ١٤٢٠) يشترط في امام الجماعة ان يكون عاقلا شيعياً اثنى عشرياً عادلا، طاهر المولد، وان يكون بالغاً على الاحوط استحباباً ولا يصح الاقتداء بالطفل غير المميّز، وان يؤدي الصلاة بشكل صحيح، وامّا الشرائط الاخرى التي جاءت في الرسائل العملية كالحرية و... وان لم تكن شرطاً ولكن العمل بها مطابق للاحتياط.
(مسألة ١٤٢١) لو كان يرى عدالة امام الجماعة، ثم شك في بقائه على العدالة، امكنه الاقتداء به في الصلاة.
(مسألة ١٤٢٢) لا يجوز لمن يصلي من قيام الاقتداء بمن يصلي من جلوس او استلقاءً، ولا يجوز لمن يصلي من جلوس ان يقتدي بمن يصلي استلقاءً، على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٤٢٣) يجوز لمن يصلي من جلوس الاقتداء بمن يصلي من جلوس، كما يجوز لمن يصلي استلقاءً ان يقتدي بمن يصلي من جلوس.