مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠١
(مسألة ١٣٨٧) لو علم بطلان صلاة الامام ـ كما لو لم يكن الامام متوضئاًـ لم يصحّ الاقتداء به، حتى لو جهل الامام ذلك.
(مسألة ١٣٨٨) لو علم المأموم بعد الانتهاء من الصلاة عدم عدالة الامام او كونه كافراً، او بطلان صلاته لسبب من الاسباب كعدم كونه متوضئاً، كانت صلاته صحيحاً.
(مسألة ١٣٨٩) لو شك المصلي اثناء الصلاة في انه قد اقتدى ام لم يقتدِ، وكان في اثناء عمل من شأن المأموم كما لو كان يستمع الى قراءة الامام، جرى عليه حكم الجماعة، وان كان في عمل مشترك بين المأموم والامام، كما لو كان في الركوع او السجود، اتم الصلاة بنية الانفراد.
(مسألة ١٣٩٠) يجوز للمصلي اثناء الجماعة، اتمام الصلاة بنية الانفراد.
(مسألة ١٣٩١) لو نوى المأموم الانفراد بعد الحمد والسورة، لم يجب عليه قراءة الحمد والسورة، ولكن لو نوى الانفراد قبل نهاية الحمد والسورة قرأ المقدار الذي لم يقرأه الامام.
(مسألة ١٣٩٢) لو نوى الانفراد اثناء الجماعة، لم ينوِ الجماعة ثانية على الاحوط وجوباً، ولكن لو تردد بين نية الانفراد او عدمه، ثم عقد العزم على اتمام الصلاة جماعة، صحّت صلاته، بل لايبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل.
(مسألة ١٣٩٣) لو شك في انه نوى الانفراد ام لا، بنى على عدم الانفراد.
(مسألة ١٣٩٤) لو اقتدى بالجماعة اثناء ركوع الامام، فبلغ ركوع الامام، صحّت صلاته جماعة، حتى اذا كان الامام قد اتمّ ذكر الركوع، وعدّت له ركعة واحدة، واما اذا انحنى بمقدار الركوع، ولم يبلغ ركوع الامام، صحّت صلاته فرادى، و وجب اتمامها.
(مسألة ١٣٩٥) لو اقتدى بالجماعة اثناء ركوع الامام، وانحنى بمقدار الركوع، وشك في بلوغهركوع الامام ام لا، صحت صلاته فرادى.
(مسألة ١٣٩٦) لو اقتدى المصلي بالجماعة اثناء ركوع الامام، فرفع الامام رأسه قبل انحناء المأموم بمقدار الركوع، امكنه اكمال الصلاة بنية الانفراد، او الصبر حتى يلتحق بالامام في الركعة التالية، فتعدّ ركعته الاولى، ولكن لو تأخر نهوض الامام حتى لم يصدق على ذلك الشخص انه يصلّي جماعة، وجب عليه اكمال الصلاة بنية الانفراد.