مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٠
(مسألة ٢) التقليد في الاحكام هو العمل المستند إلى فتوى المجتهد، ويشترط في المجتهد ان يكون بالغاً، عاقلا، مؤمناً (شيعياً اثني عشرياً)، حيّاً، عادلا، وان يكون اعلم من غيره من المجتهدين، واكثرهم استيعاباً لحكم الله، وعلى الاحوط وجوباً ينبغي ان يكون مرجع التقليد غير مكبٍّ على الدنيا.
(مسألة ٣) تقليد الاعلم، واجب مطلق وليس مشروطاً، بمعنى ان المكلّف عليه معرفة من هو الاعلم.
(مسألة ٤) يثبت الاجتهاد والاعلمية باحد امور ثلاثة:
الاول: ان يتيقن الشخص نفسه من ذلك، كما لو كان عالماً ويمكنه معرفة المجتهد والاعلم.
الثاني: شهادة عالمين عادلين او ثقتين يمكنهما تحديد المجتهد والاعلم، بان يكونا من اهل الخبرة، وان لا تتعارض شهادتهما بشهادة مثليهما على الخلاف.
الثالث: شهادة جماعة من العلماء الذين يمكنهم معرفة المجتهد والاعلم مما يوجب الاطمئنان بذلك.
(مسألة ٥) لو اشكل معرفة الاعلم، وجب تقليد من يظن اعلميته، بل يجب على الاحوط تقليد من يحتمل اعلميته وان كان احتمالا ضعيفاً.
وان اعتقد باعلمية جماعة من المجتهدين دون سواهم، وتساووا في الاعلمية، فعليه تقليد واحد منهم، ولا يجوز العدول من المجتهد الحي إلى مجتهد حيٍّ آخر، إلاّ اذا كان اعلم منه، وان كان احد المجتهدين المتساويين في الاعلمية أورع أو أورع في الفتوى، كان هو المقدم، إلاّ ان الاعلم العادل مقدم على الاعدل العالم.
(مسألة ٦) تحصيل فتوى المجتهد يتمّ من اربعة طرق:
١ ـ السماع من المجتهد.
٢ ـ السماع من عادلين، ينقلان فتوى المجتهد.
٣ ـ السماع من الصادق الذي يطمئن بكلامه.
٤ ـ مراجعة رسالة المجتهد، مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة ٧) يجوز للمكلف العمل على طبق الرسالة العملية ما لم يحصل له يقين بتبدل فتوى المجتهد، ولو احتمل التبدل لم يجب عليه الفحص.