مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٩
صلاة الجماعة
(مسألة ١٣٦٦) يستحب اداء الصلاة الواجبة جماعة، خصوصاً الصلاة اليومية منها، وقد تمّ التأكيد في ذلك على صلاة الصبح والمغرب والعشاء على الخصوص لجار المسجد ولمن يسمع صوت اذان المسجد.
(مسألة ١٣٦٧) ورد في رواية: «اذا كانا اثنين، كتب الله لكل واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، واذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكل واحد بكلّ ركعة ستمائة صلاة (وهكذا كلما زاد العدد ازداد ثواب الصلاة حتى يبلغوا العشرة) فان زادوا على العشرة، فلو صارت السماوات كلها قرطاساً، والبحار مداداً، والاشجار اقلاماً، والثقلان مع الملائكة كتّاباً، لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة».
(مسألة ١٣٦٨) لا يجوز ترك الجماعة تهاوناً، ولا ينبغي تركها من غير عذر.
(مسألة ١٣٦٩) يستحب تأخير الصلاة وأداؤها جماعة، فان اداءها جماعة افضل من ادائها فرادى في اول الوقت، كما ان اداءها جماعة مع تخفيفها افضل من أدائها فرادى مع تطويلها.
(مسألة ١٣٧٠) لو اقيمت الجماعة استحب لمن صلى فرادى ان يعيدها جماعة، ولو بان له بعد ذلك بطلان الاولى، كفاه الثانية.
(مسألة ١٣٧١) يمكن للامام او المأموم اعادة ما صلاّه جماعة، اذا كان المصلّون في الجماعة الثانية غيرهم في الاولى.
(مسألة ١٣٧٢) لو لم يعاف من الوسواس الاَّ في صلاة الجماعة، لزم عليه اداء الصلاة جماعة.
(مسألة ١٣٧٣) لو امره احد والديه بالصلاة جماعة، الاحوط اداؤها جماعة مع قصد الاستحباب، وان كان وجوب الاطاعة في مثله ممّا لايوجب الإيذاء، محل اشكال بل منع.
(مسألة ١٣٧٤) يجوز اداء صلاة العيدين في عصر الغيبة جماعة، دون غيرها من النوافل، الا صلاة الاستسقاء.
(مسألة ١٣٧٥) لو كان الامام في صلاة يومية، امكن الاقتداء به في اي صلاة يومية.
(مسألة ١٣٧٦) لو كان امام الجماعة يقضي صلاته اليومية، امكن الاقتداء به، ولكن يشكل الاقتداء به فيما اذا كان يقضي احتياطاً، او يقضي احتياطاً عن شخص آخر حتى مع عدم أخذ الاجرة عليها، الا اذا علم فوات تلك الصلاة عمّن يقضى له.