مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٧
(مسألة ١٣٤٤) لا يجب الترتيب في قضاء الصلوات اليومية، فمن فاتته مثلاً صلاة العصر من يوم، وصلاة الظهر من اليوم اللاحق، لم يجب عليه اداء العصر قبل الظهر. إلاّ فيما كان الترتيب معتبراً في ادائه كالظهرين والعشائين، فمن فاتته مثلاً صلاة الظهر والعصر من يوم وأراد القضاء يجب عليه الترتيب بقضاء الظهر اولاً ثم العصر، وهكذا في المغرب والعشاء.
(مسألة ١٣٤٥) لو اراد قضاء عدّة صلوات غير يومية كصلاة الآيات، او اراد قضاء صلاة يومية وعدّة صلوات غير يومية، لم يجب عليه الترتيب بينها.
(مسألة ١٣٤٦) لو اشتبه عليه المتقدم من الصلوات القضائية، لم يجب عليهامتثالها بنحو يحصل به الترتيب بينها، ويمكنه تقديم ايٍّ منها.
(مسألة ١٣٤٧) لو علم المتقدّم من الصلوات، التي وجب عليه قضاؤها، استحب على الاحوط قضاؤها بالترتيب، فيقضي ما فاته اولا ثم الثاني وهكذا.
(مسألة ١٣٤٨) لو اريد قضاء الصلاة عن ميّت، وعلم انه كان يعرف ترتيبها، لم يجب عليهم قضاؤها مرتّبة.
(مسألة ١٣٤٩) لو استؤجر جماعة من الاشخاص، ليقضوا الصلاة عن ميّت، لم يجب تحديد الوقت والترتيب لهم.
(مسألة ١٣٥٠) لو وجب عليه قضاء عدّة صلوات وجهل عددها، او نسيه، كما لو جهل او نسي انها اربعة او خمسة، كفاه الاتيان بالأقل.
(مسألة ١٣٥١) لو وجب عليه قضاء صلاة من هذا اليوم او من الايام السابقة، امكنه تقديم الصلاة الادائية على القضائية، ولم يجب عليه تقديم القضاء.
(مسألة ١٣٥٢) لو علم وجوب قضاء صلاة رباعية عليه، ولم يعلم كونها الظهر او العصر او العشاء، كفاه قضاء صلاة رباعية بنية ما فاته.
(مسألة ١٣٥٣) لو وجب عليه قضاء صلوات سابقة، وصلاة او صلوات من هذا اليوم، استحب له ـ برغم عدم وجوب تقديم القضاء على الاداء، وكان في سعة من الوقت، وكان يعلم ترتيب الصلاة القضائية ـ على الاحوط تقديم الصلاة القضائية على الخصوص ما فاته في ذلك اليوم.
(مسألة ١٣٥٤) لا يجوز قضاء الصلاة عن الحي، وان كان عاجزاً عن ادائها.