مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٦
(مسألة ١٣٣٥) لو كانت وظيفة المسافر اتمام الصلاة، ونواها قصراً بسبب جهله حكم المسألة، ثم علم المسألة اثناء الصلاة، وجب اكمالها رباعية، ثم اعادها رباعية على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٣٣٦) لو لم يصلّ المسافر حتى عاد الى وطنه او بلغ مكاناً نوى فيه الاقامة عشرة ايام، قبل خروج الوقت، أتمّ الصلاة، ولو لم يكن مسافراً ولم يصلّ في اول الوقت حتّى سافر، قصّر الصلاة في سفره.
(مسألة ١٣٣٧) لو كان مسافراً، وفاتته صلاة الظهر او العصر او العشاء، قضاها قصراً حتى في غير السفر، كما لو فاتته في الحضر، واراد قضاءها، صلاها تماماً، حتى وان كان في السفر.
(مسألة ١٣٣٨) يستحب لمن وظيفته القصر ان يقول عقيب كل صلاة يقصرها: «سبحانالله والحمدلله ولاالهالاَّالله واللهاكبر» ثلاثين مرة، وقد تمّ التأكيد على ذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، بل الافضل ان يقولها في هذه الصلوات ستين مرّة.
صلاة القضاء
(مسألة ١٣٣٩) لو فاتته الصلاة الواجبة، وجب عليه قضاؤها حتى وان كان فوتها بسبب نومه او سكره في تمام الوقت، الا فيما يتعلق بالحائض او النفساء، حيث لا تقضي ما فاتها من الصلاة اليومية.
(مسألة ١٣٤٠) لو علم بعد خروج الوقت بطلان صلاته، وجب عليه اعادتها قضاء.
(مسألة ١٣٤١) لو كان عليه قضاء صلاة، وجب عدم التهاون في ادائها، ولكن لا يجب الاتيان بها على الفور.
(مسألة ١٣٤٢) لو كان عليه قضاء صلاة واجبة، جاز له الصلاة استحباباً.
(مسألة ١٣٤٣) لو احتمل وجوب قضاء الصلاة عليه، او عدم صحة صلاته، استحب له قضاؤها احتياطاً اذا لم ينجر إلى الوسواس.