مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٣
(مسألة ١٣٠٩) لو لم يعقد العزم على الاقامة عشرة ايام، وانما علّق ذلك على صحبة صديق له، او عثوره على منزل جيد، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٣١٠) لو عقد العزم على الاقامة عشرة ايام، واحتمل طرو المانع من الاقامة، فان لم يكن احتماله مما يُعتنى به، وتحقق القصد الى الاقامة اتمّ الصلاة.
(مسألة ١٣١١) لو علم المسافر ببقاء عشرة ايام او اكثر لنهاية الشهر، وقصد البقاء في مكان حتى نهاية الشهر، اتم الصلاة، ولكن لو لم يعلم كم بقي لنهاية الشهر ونوى البقاء حتى نهاية الشهر، قصّر الصلاة، حتى وان كان ما بقى من الشهر عشرة ايام او اكثر.
(مسألة ١٣١٢) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم عدل عن نيّته قبل ان يصلي صلاة رباعية، او تردد في البقاء هناك، او الذهاب الى مكان آخر، قصّر الصلاة، واما اذا كان قد صلّى صلاة رباعية ثم عدل عن نيته او تردد في البقاء، أتمّ الصلاة.
(مسألة ١٣١٣) لو نوى الاقامة عشرة ايام، وصام، ثم عدل عن نيته بعد الزوال، فان كان قد صلّى صلاة رباعية، صحّ صومه، واتم صلاته مادام باقياً هناك، وان لم يكن قد صلى صلاة رباعية، صحّ صيامه في ذلك اليوم فقط، وقصر الصلاة، ولم يجز له الصيام في بقية الايام.
(مسألة ١٣١٤) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم عدل عن نيته، وشك في اتيانه الصلاة الرباعية قبل عدولهام لا، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٣١٥) لو نوى المسافر اداء الصلاة قصراً، ثم نوى اثناء الصلاة الاقامة عشرة ايام، اتم الصلاة.
(مسألة ١٣١٦) لو نوى الاقامة عشرة ايام، وفي اثناء الصلاة الرباعية عدل عن نيته، فان لم يكن قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، صلاها ركعتين وصلى بقية الصلوات قصراً، وان كان قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، بطلت صلاته، وقصّر الصلاة ما دام هناك.
(مسألة ١٣١٧) لو نوى الاقامة عشرة ايام، ثم استمر بعد تمام العشرة في البقاء فيها، استمر في اداء الصلاة تماماً ما دام فيها، من دون حاجة الى نيّة اقامة عشرة ايام جديدة.
(مسألة ١٣١٨) لو نوى الاقامة عشرة ايام، صام الواجب، وامكنه الصوم ندباً، وان يصلي الجمعة، ويأتي بنافلة الظهر والعصر والعشاء.