مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩١
(مسألة ١٢٩٠) لو كان وطنه قائماً على مرتفع يمكنه مشاهدته من مكان ابعد من حدّ الترخصّ، او كان في منخفض، تتوارى فيه الجدران في مسافة دون حدّ الترخص، اتبع في قصر الصلاة تواري الجدران فيما لو كان الوطن قائماً على ارض منبسطة، وهكذا الامر فيما لو كانت الابنية شاهقة أو منخفضة جدّاً، اتبع في قصر الصلاة مقدار الارتفاع المتعارف.
(مسألة ١٢٩١) لو سافر من مكان ليس فيه بيوت او جدران، اتبع في قصر الصلاة المسافة التي تتوارى فيها الجدران على فرض وجودها.
(مسألة ١٢٩٢) لو بلغ مسافة، اشتبه عليه فيها ما يسمعه بين ان يكون اذاناً او غيره، قصر الصلاة، ولو علم انه اذان ولا يتميز بين كلماته، أتمّ الصلاة.
(مسألة ١٢٩٣) لو بلغ مسافة خفي فيها عليه اذان البيوت، ولم يخف عليه اذان المدينة حيث يؤذن فيه المؤذن من مكان مرتفع، لم يقصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٩٤) لو بلغ مسافة خفي فيها عليه اذان المدينة الذي يقام في مكان مرتفع، ولم يخف عليه الاذان الذي يقام في مكان اكثر ارتفاعاً منه، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٩٥) لو لم يكن سمعه أو بصره او صوت المؤذن بالنحو المتعارف، اتبع في قصر الصلاة النظر والسماع، المتعارف في رؤية الجدران وسماع الاذان.
(مسألة ١٢٩٦) لو بلغ مسافة شك في كونها من حدّ الترخص، اتم الصلاة، ولو شك عند الرجوع، في بلوغه حدّ الترخص، قصّر الصلاة، وبما انه يرد الاشكال في بعض الموارد، كما لو سافر في فرض المسألة وصلى الظهر تماماً وعند العودة يصلي العصر في الموضع نفسه قصراً، كان عليه عدم اتيان الصلاة فيه، او ان يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وجوباً.
(مسألة ١٢٩٧) لو بلغ، أثناء سفره إلى وطنه، موضعاً يرى فيه جدران وطنه ويسمع اذانه، اتم الصلاة.
(مسألة ١٢٩٨) لو بلغ وطنه اثناء السفر، اتمّ ما دام في وطنه، ولكن لو اراد الخروج منه بمقدار ثمانية فراسخ، او مقدار اربعة فراسخ ذهاباً ثم يرجع، فبلغ موضعاً تتوارى فيه الجدران ويخفى عليه الاذان، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٩٩) المكان الذي يختاره الانسان لاقامته ومعيشته يُعدّ وطناً له، سواء ولد فيه وكان موطناً لوالديه او اختاره للعيش فيه بنفسه.