مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٠
(مسألة ١٢٧٩) يجب على الحملدار، ان استوعب اسفاره تمام السنة او جلها، ان يتمّ الصلاة.
(مسألة ١٢٨٠) لو كان شغله السفر في موسم من السنة، كالسائق الذي يعمل في الصيف او الشتاء فقط، يجب عليه الاتمام في السفر، ويستحب له على الاحوط الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة ١٢٨١) السائق والساعي اللذان يعملان في ضمن حدود فرسخين اوثلاثة فراسخ عن المدينة، اذا اتفق لهما اجتياز ثمانية فراسخ، وجب عليهما قصرالصلاة.
(مسألة ١٢٨٢) كثير السفر لو اقام في وطنه عشرة ايام او اكثر، سواء اقصد الاقامة ام لم يقصدها، وجب عليه في سفرته الاولى بعد الاقامة قصر الصلاة.
(مسألة ١٢٨٣) لو اقام كثير السفر في غير وطنه، عشرة ايام، قصّر في سفرته الاولى بعد الاقامة، سواء اكان قاصداً للاقامة ام لم يكن قاصداً لها.
(مسألة ١٢٨٤) لو شك كثير السفر في اقامته عشرة ايام في وطنه او في مكان آخر، وجب عليه اتمام الصلاة.
(مسألة ١٢٨٥) السائح بين المدن الذي لم يختر لنفسه وطناً، يتمّ الصلاة.
(مسألة ١٢٨٦) من كانت له بضاعة في مدينة او قرية، وسافر لحملها عدة اسفار متقاربة، اتم الصلاة.
(مسألة ١٢٨٧) لو اعرض عن وطنه، واراد اختيار وطن آخر، ولم يكن كثير السفر، يجب عليه قصر الصلاة في السفر.
الشرط الثامن: بلوغه حدّ الترخّص، بان يبتعد عن وطنه او محل اقامته بحيث يخفى عليه الأذان، وتتوارى عنه الجدران، بشرط ان لا يكون الهواء ضبابياً او نحو ذلك بحيث يمنع عن رؤية الجدران وسماع الاذان، وليس من الضروري الابتعاد بحيث لا يرى المنارات والقباب او لا يرى شيئاً من الجدران، بل يكفي عدم رؤية الجدران بشكل كامل.
(مسألة ١٢٨٨) لو بلغ حداً خفى فيه الاذان دون ان تتوارى الجدران، او توارت الجدران دون ان يخفى الاذان، امّا يجمع بين القصر والتمام وامّا يؤخر الصلاة إلى ان يتحققّ الآخر.
(مسألة ١٢٨٩) لو عاد المسافر الى وطنه أو الى مكان قصد اقامة عشرة ايام فيه، أتمّ الصلاة بمجرد رؤيته سور المدينة او سماعه صوت الاذان، مع عدم علمه بعدم تحقق الآخر، والاحوط استحباباً تأخير الصلاة الى حين وصوله الى داره، او ان يجمع بين القصر والتمام.