مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٩
(مسألة ١٢٧٣) من كان سفره معصية، لو عدل اثناء الطريق عن قصد المعصية، فان كانت المسافة الباقية بمقدار ثمانية فراسخ، او ما مجموعه مع مسافة الرجوع ثمانية فراسخ، وجب قصر الصلاة.
(مسألة ١٢٧٤) لو لم يسافر بقصد المعصية، ثم بدا له اثناء الطريق ان يتم السفر من اجل المعصية، اتمّ الصلاة، لكن تصح الصلاة التي أدّاها قصراً.
الشرط السادس: ان لا يكون من اهل البوادي والرحّل الذين ينزلون حيثما وجدوا الماء والطعام والكلأ لهم ولانعامهم، ثم يرحلون عنه بعد مدّة الى مكان آخر، فيجب على اهل البوادي اتمام الصلاة في اسفارهم.
(مسألة ١٢٧٥) لو خرج أحد اهل البوادي لاختيار منزل مخصوص والمرعى واجتاز في بحثه ثمانية فراسخ، اتمّ الصلاة، إذا كان بيته معه، وإلاّ وجب عليه القصر.
(مسألة ١٢٧٦) لو سافر شخص من اهل البوادي الى الحج او التجارة ونحوهما، وجب عليه قصر الصلاة.
الشرط السابع: ان لا يكون كثير السفر، وعليه يجب على الجمّال والسائق والربان ونحوهم، في غير السفرة الاولى، اتمام الصلاة حتى وان كان السفر من اجل حمل اثاث بيتهم، واما السفرة الاولى فيقصرون فيها ان كان قصيراً وإلاّ فمع طولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يبعد وجوب التمام.
(مسألة ١٢٧٧) كثير السفر، يتم الصلاة حتى وان سافر لشأن آخر غير الذي يقتضيه عمله، كما لو سافر الى الحج او الزيارة، كذلك هو الحال بالنسبة الى السائق الذي يؤجر سيارته للسفر الى الزيارة، ويقوم ضمناً بالزيارة، فيجب عليه اتمام الصلاة أيضاً.
(مسألة ١٢٧٨) يجب على الحملدار، الذي يعمل مثلاً في هداية الحجاج الى مكّة المكرمة، قصر الصلاة، الا اذا قام في عمله هذا باسفار عديدة، حتى يصدق عليه كثير السفر في هذه المواسم.