مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٨
(مسألة ١٢٦٣) لو لم يعلم انه يجتاز وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ او لا، او انه يقيم عشرة ايام في موضع اولا، وجب عليه اتمام الصلاة.
(مسألة ١٢٦٤) لو اراد المرور بوطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، او الاقامة عشرة ايام في موضع، او تردد في مروره على وطنه او الاقامة عشرة ايام في موضع، ثم عدل عن ذلك، وجب عليه أيضاً اتمام الصلاة، ولكن لو كان الباقي من الطريق ثمانية فراسخ او ما يكون ثمانية فراسخ ذهاباً واياباً، وجب عليه قصر الصلاة.
الشرط الخامس: ان لا يكون في السفر معصية، فلو سافر من اجل فعل المحرم كالسرقة مثلا، أتمّ الصلاة، وكذلك لو كان السفر نفسه معصية، كما لو كان في السفر ضرر عليه، او سفر المرأة من دون اذن زوجها مع عدم وجوبه عليها، وكان مخالفاً لشؤون اسرة الزوج او خرجت معترضة او اضرّ خروجها بما يجب عليها من حقوق الزوج، واما لو كان مثل السفر الى الحج الواجب، فيجب قصر الصلاة.
(مسألة ١٢٦٥) لو كان في السفر قصد ايذاء للوالدين كان حراماً، ويجب فيه اتمام الصلاة، واداء الصوم.
(مسألة ١٢٦٦) لو لم يسافر سفر معصية، ولم يقصد الحرام من السفر، وان فعل فيه الحرام كما لو اغتاب او شرب المسكر، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٦٧) لو سافر بقصد ترك واجب، اتمّ الصلاة، فلو كان مديناً وامكنه اداء الدين، وطالبه الدائن بدينه، ولم يتمكن من اداء الدين في السفر فسافر عامداً وفراراً من أداء الدين، وجب عليه اتمام الصلاة، واما لو لم يكن الداعي الى السفر ترك الواجب، فعليه قصر الصلاة، وان كان الاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة ١٢٦٨) لو لم يكن سفره سفر معصية، ولكن كان مركوبه مغصوباً، او توقف سفره على اجتياز الارض المغصوبة، كان عليه اتمام الصلاة.
(مسألة ١٢٦٩) لو سافر مع الظالم مختاراً، وكان في سفره، اعانة للظالم، اتمّ الصلاة، ولو كان مضطراً، او سافر معه لانقاذ مظلوم، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٧٠) لو سافر للنزهة، لم يكن سفره معصية، وكان عليه قصر الصلاة.
(مسألة ١٢٧١) لو خرج للصيد بقصد اللهو والنزهة، اتمّ الصلاة، واما اذا خرج للصيد، طلباً للرزق، قصّر الصلاة، بل وكذا لو كان الهدف هو التكسّب وزيادة الاموال، لكن الاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة ١٢٧٢) لو سافر بقصد المعصية، ثم تاب عند الرجوع من السفر، قصّر الصلاة، وان لم يتب، ولم يحدث ما يخرج الرجوع من جزئية سفر المعصية، بل يكون مجرد الرجوع إلى وطنه، وجب عليه الاتمام، والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام.