مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٦
(مسألة ١٢٤٩) لو تردد بين مدينتين، لا تبلغ المسافة بينهما اربعة فراسخ ذهاباً واياباً عدّة مرات، وجب عليه اتمام الصلاة، حتى وان بلغت المسافة بالتلفيق ثمانية فراسخ.
(مسألة ١٢٥٠) لو امكن الذهاب الى مدينة من طريقين، احدهما اقل من ثمانية فراسخ، بينما يبلغ الآخر ثمانية فراسخ او اكثر، فان سلك الاول اتمّ الصلاة، وان سلك الثاني قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٥١) بدأ حساب المسافة من آخر مساكنها ودورها.
الشرط الثاني: ان يقصد السفر بمقدار ثمانية فراسخ من الاول، فلو سافر الى ما دون هذهِ المسافة، وبعد بلوغها قصد السفر الى مكان آخر يبلغ به مع المسافة السابقة ثمانية فراسخ، اتمّ الصلاة، ولكن لو كان مقدار سفره الذي قصدهُ ثانية يبلغ ثمانية فراسخ، او ثمانية فراسخ تلفيقية ذهاباً واياباً، وجب عليه قصر الصلاة.
(مسألة ١٢٥٢) لو لم يعلم المسافة التي يبلغها في سفره، كما لو سافر بحثاً عن مفقود، ولا يعلم المسافة التي يعثر عليه فيها، ولكن عند رجوعه اذا كانت المسافة الى وطنه او المكان الذي ينوي فيه الاقامة عشرة ايام تبلغ ثمانية فراسخ، وجب عليه قصر الصلاة، وكذلك اذا نوى اثناء السفر قطع مسافة تبلغ ثمانية فراسخ تلفيقية ذهاباً واياباً، يجب عليه القصر أيضاً.
(مسألة ١٢٥٣) انما يقصر في السفر اذا عقد العزم على اجتياز ثمانية فراسخ، فلو خرج من المدينة وعلّق السفر بمقدار ثمانية فراسخ على عثوره على رفيق في السفر، فان اطمأن الى عثوره عليه، قصّر الصلاة، والا اتمّها.
(مسألة ١٢٥٤) لو قصد اجتياز ثمانية فراسخ، وإن قطع في كل يوم جزءاً يسيراً من هذه المسافة، ان خفي عليه الأذان والجدران، قصّر الصلاة، واما اذا كان يقطع في كل يوم مسافة يسيرة جدّاً، بحيث لا يصدق عليه السفر، اتم صلاته، والاحوط استحباباً الجمع بين القصر والتمام في مثل هذه الحالة.
(مسألة ١٢٥٥) لو لم يسافر بارادته، كما لو كان في خدمة شخص، ان علم ان مسافة السفر بمقدار ثمانية فراسخ، قصّر الصلاة.
(مسألة ١٢٥٦) لو كان تابعاً في السفر لارادة غيره، ان علم او ظن او شك انفصاله عنه قبل بلوغ اربعة فراسخ، اتمّ الصلاة.