مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٨٤
(مسألة ١٢٣٣) لو علم انه نسي التشهد او السجدة، وشك في الاتيان به قبل ركوع الركعة التالية، قضاه على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١٢٣٤) لو وجب عليه قضاء السجدة او التشهد، ثم وجب عليه سجدتا السهو ولولأمر آخر، وجب عليه بعد اتمام الصلاة قضاء السجدة أو التشهد، ثم السجود للسهو.
(مسألة ١٢٣٥) لو شك بعد الصلاة في قضاء السجدة او التشهد المنسي، وجب عليه القضاء،ان كان وقت الصلاة باقياً، بل الاحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.
النقيصة والزيادة في أجزاء الصلاة وشرائطها
(مسألة ١٢٣٦) لو أنقص من الصلاة أو زاد فيها عامداً ولو حرفاً واحداً بطلت صلاته.
(مسألة ١٢٣٧) لو أنقص من الصلاة أو زاد فيها جاهلاً حكم المسألة، ولم يكن ما أخل به ركناً وكان قاصراً، صحت صلاته، وإلاّ بطلت على الاحوط وجوباً.
(مسألة ١٢٣٨) لو علم أثناء الصلاة بطلان وضوئه أو غسله أو انه لم يكن قد توضّأ أصلاً، وجب عليه قطع الصلاة وإعادتها مع الوضوء او الغسل، وكذلك لو علم بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه اعادتها، ومع مضيّ الوقت قضاؤها مع الوضوء أو الغسل.
(مسألة ١٢٣٩) لو تذكّر أثناء الركوع عدم الاتيان بالسجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، ولو تذكرهما قبل الدخول في الركوع وجب عليه الرجوع والاتيان بالسجدتين، ثم القيام وقراءة الحمد والسورة أو التسبيحات الاربعة وإكمال الصلاة.
(مسألة ١٢٤٠) لو تذكّر قبل قول «السلام علينا» و«السلام عليكم» عدم الاتيان بالسجدتين من الركعة الأخيرة، وجب عليه الاتيان بالسجدتين واعادة التشهد والتسليم.
(مسألة ١٢٤١) لو تذكّر قبل التسليم انه لم يأت بركعة أو أكثر من الصلاة، وجب عليه الاتيان بما نسيه.
(مسألة ١٢٤٢) لو تذكّر بعد التسليم انه لم يأت بركعة أو أكثر من الصلاة، وكان قد أتى بما يُبطل الصلاة عمداً أو سهواً ـ كما لو استدبر القبلة ـ بطلت صلاته، وإلاّ جاء بما نسيه فوراً.