مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٩
(مسألة ١١٩١) لو علم قبل الشروع في صلاة الاحتياط، نقصان الركعات، فان لم يكن قد جاء بما يبطل الصلاة، وجب عليه الاتيان بما لم يأت به، وسجد سجدتي السهو للتسليم الذي جاء به في غير محله، وان كان قد جاء بما يبطل الصلاة، كما لو استدبر القبلة، وجب عليه اعادة الصلاة.
(مسألة ١١٩٢) لو علم بعد صلاة الاحتياط، ان صلاة الاحتياط كانت وافية بمقدار نقصان الصلاة، كما لو شك بين الثالثة والرابعة، وجاء بركعة احتياطاً، وعلم بعدها انه كان قد جاء بثلاث ركعات فقط، صحّت صلاته.
(مسألة ١١٩٣) لو علم بعد صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اقل من صلاة الاحتياط، فمثلا لو شك بين الثانية والرابعة، وجاء بركعتين احتياطاً، ثم علم انه قد صلّى ثلاث ركعات، وجبت عليه الاعادة.
(مسألة ١١٩٤) لو علم بعد صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اكثر من صلاة الاحتياط، كما لو شك بين الثالثة والرابعة، وجاء بركعة احتياطاً، ثم علم انه قد صلّى ركعتين، وجبت عليه الاعادة.
(مسألة ١١٩٥) لو شك بين الثانية والثالثة والرابعة، وبعد ان صلّى ركعتين من قيام احتياطاً تذكر انه قد صلّى ركعتين، لم يجب عليه اداء ركعتين من جلوس.
(مسألة ١١٩٦) لو شك بين الثالثة والرابعة، وتذكر اثناء ادائه ركعة من قيام او ركعتين من جلوس احتياطاً، انه قد صلّى ثلاث ركعات، وجب عليه اكمال صلاة الاحتياط، وصحّت صلاته.
(مسألة ١١٩٧) لو شكّ بين الثانية والثالثة والرابعة، وتذكر قبل ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط انه قد جاء بثلاث ركعات، وجب عليه الجلوس والاكتفاء بركعة واحدة من صلاة الاحتياط، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١١٩٨) لو علم اثناء صلاة الاحتياط ان نقصان صلاته كان اكثر أو اقل من صلاة الاحتياط، فان لم يتمكن من اتمام صلاة الاحتياط بنحو يفي بنقصان صلاته، وجب عليه قطع صلاة الاحتياط، واداء ما انقص من صلاته، واعاد الصلاة على الاحوط وجوباً، فمثلا لو شك بين الثالثة والرابعة، وصلى ركعتين من جلوس احتياطاً، وعلم في الاثناء انه كان قد صلى ركعتين، فبما ان الركعتين من جلوس لا تفي بركعتين من قيام، وجب على الاحوط قطع صلاة الاحتياط، والاتيان بالركعتين اللتين انقصهما من صلاته، واعاد الصلاة.