مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٨
(مسألة ١١٨٤) لو علم بعد الصلاة، عروض شك عليه اثناء الصلاة، ولم يعلم هل هو من الشكوك المبطلة للصلاة أو الصحيحة، وان كان صحيحاً، فمن اي انواع الصحيح هو؟ عمل باحكام ما يحتمله من الشكوك الصحيحة، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً، وان كانت الاعادة كافية.
(مسألة ١١٨٥) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس، وكان شكّه يستدعي اداء ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وجب عليه اداء ركعة من جلوس، ولو كان شكّه يستدعي الاتيان بركعتين من قيام، وجب عليه الاتيان بركعتين من جلوس.
(مسألة ١١٨٦) لو كان يصلي من قيام، ثم عجز عن القيام اثناء ركعة الاحتياط، وجب عليه اداء صلاة الاحتياط من جلوس، وقد تقدّم حكمها في المسألة السابقة.
(مسألة ١١٨٧) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس، ثم تمكن اثناء صلاة الاحتياط من القيام، عمل باحكام من وجبت عليه الصلاة من قيام.
صلاة الاحتياط
(مسألة ١١٨٨) لو وجبت عليه صلاة الاحتياط، وجبت عليه نية صلاة الاحتياط بعد انتهائه من تسليم الصلاة فوراً، فيكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم ان كان الواجب عليه ركعة واحدة، وان كان الواجب عليه ركعتين، قام بعد انتهاء الاولى وجاء بركعة مثلها، ثم تشهّد وسلّم.
(مسألة ١١٨٩) ليس لصلاة الاحتياط سورة أو قنوت، ولا يجوز التلفظ بنيتها، لعدم جواز الاتيان بما يُبطل الصلاة بين صلاة الاحتياط والصلاة، كما ان ركعات الاحتياط بحكم ركعات الصلاة، ويجب قراءة الحمد اخفاتاً، ولكن يستحب الجهر فيها بالبسملة.
(مسألة ١١٩٠) لو علم قبل الشروع بصلاة الاحتياط، صحة صلاته، لم يحتج الى الاتيان بصلاة الاحتياط، ولو علم اثناء صلاة الاحتياط، لم يجب عليه اتمامها.