مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٧
(مسألة ١١٧٥) لو عرض عليه احد الشكوك الصحيحة، وجب عليه التفكير فوراً، ولكن اذا كان التأخير لا يضرّ بتحصيل العلم او الظن باحد الطرفين فلا بأس بالتاخير، كما لو شك اثناء السجود، امكنه تأخير التفكير الى ما بعد السجدة.
(مسألة ١١٧٦) لو مال في بداية الامر الى احد طرفي الشك، ثم تساوى عنده الطرفان، عمل باحكام الشك، وان تساوى عنده الطرفان اولا، وبنى على ما يقتضيه حكم شكه، ثم مال ظنه الى الجانب الآخر، عمل على طبق ما مال اليه ظنّه، وأتمّ صلاته.
(مسألة ١١٧٧) لو لم يعلم تساوي الطرفين في الشك عنده، أو ميلانه الى احدهما، وجب عليه الاحتياط، وكيفية الاحتياط تختلف باختلاف الموارد، وهي مذكورة في المطوّلات.
(مسألة ١١٧٨) لو علم بعد الصلاة انه كان شاكّاً اثناء الصلاة بين الثانية والثالثة مثلا، وانه قد بنى على الثالثة، ولم يعلم ان ظنه كان يميل الى الثالثة أو ان كلا الطرفين كانا على حدّ سواء عنده، وجبت عليه صلاة الاحتياط.
(مسألة ١١٧٩) لو شك اثناء التشهد أو بعد القيام في السجدتين، وفي هذه الحالة عرض عليه احد الشكوك الصحيحة التي تقع بعد اداء السجدتين، كما لو شك بين الثانية والثالثة، عمل على طبق ما يقتضيه حكم شكّه، واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً.
(مسألة ١١٨٠) لو شك في السجدتين قبل الشروع في التشهد، أو قبل القيام في الركعة الخالية من التشهد، وفي هذه الحالة عرض عليه من الشكوك ما يصح بعد اتمام السجدتين، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ١١٨١) لو شك اثناء القيام بين الثالثة والرابعة، أو بين الثالثة والرابعة والخامسة، وتذكر نسيانه لسجدتي الركعة السابقة أو سجدة منهما، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ١١٨٢) لو زال شكّه، وعرض عليه شك آخر، كما لو شك اولا بين الثانية والثالثة، ثم شك بين الثالثة والرابعة، عمل باحكام الشك الثاني.
(مسألة ١١٨٣) لو شك بعد الصلاة في انه شك اثناء الصلاة، بين الثانية والرابعة أو بين الثالثة والرابعة، عمل باحكام كلا الشكّين واعاد الصلاة على الاحوط استحباباً، وان كان الظاهر كفاية الاعادة.