مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٥
الشك الاكثر الصلاة، كما لو شك بين الاولى والثانية، صحت صلاته، وامكنه البناء على ايّ الركعتين شاء.
(مسألة ١١٦٧) نقصان الركن يبطل النافلة على الاحوط وجوباً، واما زيادته فلا تبطلها، وعليه لو نسي احد افعال النافلة، وتذكر اثناء انشغاله في الركن، اعاده، واعاد الركن ثانية، فمثلا لو تذكر أثناء الركوع عدم قراءة السورة، وجب عليه النهوض لقراءة السورة والرجوع الى الركوع ثانية.
(مسألة ١١٦٨) لو شك في فعل من افعال النافلة سواء أكان ركناً ام لم يكن، فان كان قبل تجاوز المحل جاء به، وان كان بعد تجاوزه لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٦٩) لو ظن في النافلة الثنائية انه في الثالثة أو اكثر، أو ذهب ظنّه الى كونه في الثانية أو اقل، عمل بظنّه، فلو ظن مثلا انه في الاولى، بنى على كونه في الاولى، وجاء بركعة اخرى احتياطاً.
(مسألة ١١٧٠) لو جاء المصلي في النافلة بما يوجب سجدة السهو، أو نسي السجدة أو التشهد، لم يكن عليه بعد الصلاة ان يأتي بسجدتي السهو، ولم يكن عليه قضاء السجدة والتشهد.
(مسألة ١١٧١) لو شك في اداء النافلة، ولم يكن للنافلة وقت معيَّن، مثل صلاة «جعفر الطيار»، بنى على عدم ادائها، وكذلك اذا كانت من قبيل النوافل اليومية التي لها وقت معيَّن، قبل فوات وقتها، واما لو شك في ادائها بعد فوات وقتها، لم يعتنِ بشكّه.
ج ـ الشكوك الصحيحة
(مسألة ١١٧٢) في تسع صور للشك في عدد ركعات الرباعية يجب على المصلي ان يمعن التفكير، فان حصل له يقين أو ظن باحد طرفي الشك عمل على طبقه، واتم الصلاة، والا عمل بما سيأتي من الاحكام، وتلك الصور كالآتي:
١ ـ لو شك بعد اتمام ذكر السجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة، بنى على الثالثة وجاء بالرابعة، واتم الصلاة، ثم صلى ركعة من قيام او ركعتين من جلوس، صلاة الاحتياط، طبقاً لما سيأتي من الاحكام.