مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٣
٢ ـ الشك بعد التسليم
(مسألة ١١٥٢) لو شك بعد التسليم في صحة الصلاة وعدمها، كما لو شك في انه ركع ام لم يركع، أو شك في الصلاة الرباعية بعد التسليم بكونه صلى اربعاً او خمساً، لم يعتنِ بشكّه، ولكن لو كان كلا طرفي الشك مبطلا للصلاة، كما لو شك في الرباعية بعد التسليم، في كونه صلّى ثلاثاً أو خمساً، كانت صلاته باطلة.
٣ ـ الشك بعد فوات الوقت
(مسألة ١١٥٣) لو شك بعد فوات الوقت في اداء الصلاة أو ظن بعدم ادائها لم يحتج الى قضائها، واما اذا شك داخل الوقت في ادائها أو ظن بعدم أدائها، وجب عليه أداؤها، بل عليه أداؤها حتى لو ظنّ بأدائها.
(مسألة ١١٥٤) لو شك بعد فوات الوقت في صحة صلاته، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٥٥) لو علم بعد فوات وقت الظهرين بادائه صلاةً رباعية، وشك في ادائها بنية الظهر أو العصر، صلّى صلاة رباعية قضاء عن الصلاة الواجبة في حقّه.
(مسألة ١١٥٦) لو علم بعد فوات وقت العشائين اداء صلاة، وشك في كونها ثلاثية أو رباعية، قضى صلاة المغرب والعشاء.
٤ ـ شكّ كثير الشّك
(مسألة ١١٥٧) لو شك في صلاة واحدة ثلاثة شكوك، أو شك في ثلاث صلوات متتاليات كما لو شك في الصبح والظهر والعصر، عدّ كثير الشك، فاذا لم يكن شكّه لغضب أو خوف أو اضطراب في الحواس، لم يعتنِ بشكّه.
(مسألة ١١٥٨) لو شك كثير الشك في ما لو جاء به لم يبطل الصلاة، بنى على كونه قد جاء به، فمثلا لو شك في انه ركع أو لم يركع، بنى على انه قد ركع، ولو كان امتثاله مبطلا للصلاة، بنى على عدمه، فمثلا لو شك في انه جاء بركوع أو اكثر، فبما ان زيادة الركوع مبطلة للصلاة، بنى على عدم الاتيان باكثر من ركوع واحد.
(مسألة ١١٥٩) لو كان كثير الشك في موضع من الصلاة، وشك في موضع آخر، عمل على طبقه، فمثلا، لو كان كثير الشك في السجود، وشكّ في الركوع، عمل على