مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٧٢
(مسألة ١١٤٥) لو شك عند القيام في التشهد وعدمه، لم يعتن بشكه، ولكن لو شك في انه قد سجد أو لا، وجب عليه الرجوع الى السجود.
(مسألة ١١٤٦) لو كانت وظيفته الصلاة من جلوس أو استلقاء، وشك اثناء قراءة الحمد أو التسبيحات في انه سجد أو تشهد ام لا، لم يعتن بشكّه.
(مسألة ١١٤٧) لو شك في ركن ولم يدخل فيما بعده، جاء بما شك فيه، كما لو شك في الاتيان بالسجدتين قبل ذكر التشهد، وجب عليه الاتيان بالسجدتين، ولو تذكر فيما بعد انه كان قد جاء بالسجدتين بطلت صلاته; لزيادة الركن.
(مسألة ١١٤٨) لو شك في الاتيان بما ليس بركن، ولم يكن قد دخل فيما بعده، وجب عليه الاتيان بما شك فيه، كما لو شك في قراءة الحمد قبل الدخول في السورة، وجب عليه قراءة الحمد، فان بان له بعد قراءتها انه كان قد قرءها، لم تبطل صلاته، لعدم كون الحمد ركناً.
(مسألة ١١٤٩) لو شك في الاتيان بركن، كما لو شك في السجدتين اثناء التشهد، لم يعتن بشكّه، وان تذكر عدم اتيانه بذلك الركن، ولم يكن قد دخل في ركن بعده، وجب عليه الاتيان به، وان كان قد دخل في ركن بعده، بطلت صلاته، فمثلا لو تذكر قبل الركوع عدم اتيانه بالسجدتين، وجب عليه الاتيان بهما، وان كان في الركوع او بعده، بطلت صلاته.
(مسألة ١١٥٠) لو شك في الاتيان بما ليس بركن، فان كان قد دخل فيما بعده، لم يعتنِ بشكّه، كما لو شك في الحمد، عند قراءة السورة، لم يعتن بشكّه، ولو تذكر فيما بعد بانه لم يأتِ بالحمد، فان لم يكن قد دخل في ركن، وجب عليه الاتيان بالحمد، وان كان قد دخل في ركن، كانت صلاته صحيحة، وعليه، لو تذكر اثناء القنوت عدم اتيانه بالحمد، وجب عليه الاتيان بها، وان تذكر في الركوع، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ١١٥١) لو شك في الاتيان بالتسليم، أو شك في صحته، فان كان قد دخل في تعقيبات الصلاة، أو الصلاة الاخرى، أو جاء بما يخلّ بصورة الصلاة، لم يعتن بشكّه، وان كان شكه قبل ذلك، وجب عليه التسليم، واما لو كان شكّه في صحة ذكر التسليم، لم يعتنِ بشكّه على اي حال، سواء دخل في عمل آخر أو لم يدخل.