مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٩
الحادي عشر: الشك في عدد ركعات الصلاة غير الرباعية أو في الركعتين الاولى والثانية من الرباعية.
الثاني عشر: زيادة الركن أو نقصانه عمداً أو سهواً، أو زيادة ونقصان ما ليس بركن عمداً.
(مسألة ١١٢٩) لو شك بعد الصلاة في اتيانه اثناء الصلاة بما يبطلها، كانت صلاته صحيحة.
ما يكره في الصلاة
(مسألة ١١٣٠) يكره في الصلاة امالة الوجه قليلا نحو اليمين أو الشمال، واغماض العينين، أو تحويلهما نحو اليمين والشمال، أو العبث بلحيته ويديه، او ادخال الاصابع ببعضها، أو البصاق، أو النظر الى كتابة القرآن أو أي كتاب، أو نقش الخاتم، او السكوت أثناء قراءة الحمد والسورة للاستماع الى حديث شخص، بل كل ما يزيل الخضوع والخشوع.
(مسألة ١١٣١) تكره الصلاة حالة النعاس، وعند مدافعة الاخبثين، كما يكره لبس الجورب الضيق عند الصلاة([١]).
مسوغات قطع الصلاة الواجبة
(مسألة ١١٣٢) يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً، ولا مانع من قطعها حفاظاً على النفس والمال، أو لدفع الضرر المالي والجسدي.
(مسألة ١١٣٣) لو توقف حفظ نفسه أو نفس شخص آخر يجب الحفاظ عليه او حفظ مال تجب المحافظة عليه، على قطع الصلاة، وجب قطعها، واما قطعها لحفظ مال يسير، فمكروه.
(مسألة ١١٣٤) لو صلّى في سعة الوقت، وطالبه الدائن بدينه، فان امكنه اعطاء الدين اثناء الصلاة، اعطاه على تلك الحالة، وان لم يتمكن من اعطائه الدين إلاّ بقطع الصلاة، قَطَعَ صلاته واعطاه دينه، ثم اعاد الصلاة.
[١٢] . وهناك مكروهات اخرى في الصلاة مذكورة في مظانّها بشكل تفصيلي.