مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٦٧
(مسألة ١١٠٨) لا اشكال في قراءة القرآن اثناء الصلاة، باستثناء العزائم التي تقدمت في احكام الجنابة، كما لا اشكال في الدعاء اثناء الصلاة، مالم يكن سبباً لفوات الموالاة وان كان بلغة غير عربية، إذا كان قليلاً غير مناف لهيئة الصلاة الواردة عن الشرع عرفاً.
(مسألة ١١٠٩) لا بأس بتكرار بعض اجزاء الحمد والسورة وسائر اذكار الصلاة عمداً أو احتياطاً، اذا لم تفضِ الى الوسوسة.
(مسألة ١١١٠) يجب على المصلي عدم التسليم على احد اثناء الصلاة، ولكن لو سلم عليه شخص، وجب عليه ردّ السلام مقدِّماً لفظ السلام، بان يقول: «السلام عليكم» او«سلام عليكم» ولا يقول: «عليكم السلام».
(مسألة ١١١١) يجب الفور في ردّ السلام سواء في الصلاة أو غيرها، وان أخّر الرد عمداً او نسياناً بمقدار لا يعدّ معه ردّاً لذلك السلام، وكان في الصلاة، وجب عليه عدم الرد، وان كان في غير الصلاة لم يجب الرد.
(مسألة ١١١٢) يجب على الاحوط اسماع ردّ السلام لمن بدأ بالسلام، الا اذا كان أصمّاً، فيكفي الردّ بشكل متعارف.
(مسألة ١١١٣) يجب على المصلي ردّ السلام بنية الردّ، لا بنية الدعاء.
(مسألة ١١١٤) يجب على المصلي ردّ السلام اذا كان المسلِّم رجلا أو امرأة اجنبية أو طفلا مميّزاً، اي يعرف الحسن من القبيح.
(مسألة ١١١٥) لو امتنع المصلي من ردّ السلام، كان آثماً، الا ان صلاته صحيحة.
(مسألة ١١١٦) لو اخطأ المسلّـم في اداء السـلام بحيث لـم يعد سلاماً، لم يجب الردّ.
(مسألة ١١١٧) لو سلّم هازئاً، لم يجب الرد، والاحوط وجوباً في رد سلام الكافر المعاند سواء كان رجلا ام امرأة ان يقال: «سلام» أو «عليكم».
(مسألة ١١١٨) لو سلّم على جماعة، وجب الرد على الجميع، ويسقط عن الباقي بردّ واحد منهم.
(مسألة ١١١٩) لو سلّم على جماعة، وردّ عليه من لم يقصده بالسلام، لم يسقط الردّ عن الباقي.