مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٦
(مسألة ١٠٢٣) يكفي للمصلي عند السجود اي ذكر يقوله، ولكن المقدار الواجب ان لا يقلّ عن مقدار قول «سبحان الله» ثلاث مرات، أو «سبحان ربي الاعلى وبحمده» مرة واحدة، ويستحب ان يقول «سبحان ربي الاعلى وبحمده» ثلاث او خمس أو سبع مرات.
(مسألة ١٠٢٤) يجب الاطمئنان بمقدار الذكر الواجب في السجود كما يجب الاطمئنان على الاحوط عند الذكر المستحب، اذا جاء به بقصد الذكر المأمور به في السجود.
(مسألة ١٠٢٥) لو قال ذكر السجود قبل وصول جبهته الى الارض واستقرار بدنه عامداً، أو رفع رأسه عامداً قبل اتمام الذكر، بطلت صلاته.
(مسألة ١٠٢٦) لو ذكر المصلي ذكر السجود قبل بلوغ جبهته الارض وقبل الطمأنينة سهواً، ثم تذكر قبل رفع الرأس من السجود، اعاد الذكر من جديد، بعد حصول الطمأنينة.
(مسألة ١٠٢٧) لو رفع رأسه من السجود، فعلم انه قال ذكر السجود قبل الطمأنينة، أو انه رفع رأسه قبل اكمال السجود، فصلاته صحيحة.
(مسألة ١٠٢٨) لو رفع احد مواضع السجود السبعة اثناء الذكر عامداً، بطلت صلاته، واما لو توقف عن الذكر ورفع احد هذه المواضع غير الجبهة، ثم اعاده لم يكن فيه اشكال.
(مسألة ١٠٢٩) لو رفع المصلي جبهته سهواً قبل اكمال الذكر، لم يمكنه الرجوع، وعدّها سجدة واحدة، واما اذا رفع سائر المواضع الاخرى يجب ارجاعها وقول الذكر.
(مسألة ١٠٣٠) يجب الجلوس بعد انتهاء ذكر السجدة الاولى حتى يطمئن في جلوسه ثم يأتي بالسجدة الثانية.
(مسألة ١٠٣١) يجب ان لا يكون موضع الجبهة في السجود اعلى أو دون موضع الركبتين من اربعة اصابع مضمومة، بل الاحوط وجوباً ان لا يكون موضع الجبهة أعلى أو أدنى من موضع ابهامي القدمين من اربعة اصابع مضمومة.
(مسألة ١٠٣٢) لو وضع الجبهة سهواً على شيء اعلى أو ادنى من موضع الركبتين وابهام القدمين باكثر من اربعة اصابع مضمومة، فا ن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود، امكنه رفع رأسه ووضعه على ما مقداره اربعة اصابع مضمومة او اقل، أو سحب الجبهة دون رفعها اليه، واما لو صدق عليه السجود، كان الاحوط وجوباً سحب الجبهة الى ما مقداره اربعة اصابع مضمومة أو اقل، وان لم يتمكن من سحب جبهته، وجب رفع الجبهة ووضعها على موضع ليس له مقدار الزائد، واتمام الصلاة.