مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٥٠
(مسألة ٩٦٨) يجوز للمرأة قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء جهراً أو اخفاتاً، ولكن لو سمع الاجنبي صوتها، قرأتها اخفاتاً على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٩٦٩) لو اخفت المصلي فيما يجب الجهر به عامداً، أو جهر فيما يجب الإخفات فيه، بطلت صلاته، واما في صورة النسيان أو جهل الحكم، فصلاته صحيحة، ولو تنبَّه الى ذلك اثناء قراءة الحمد والسورة لم تجب عليه اعادة ما قرأه. وان كان الأحوط استحباباً الاعادة خصوصاً إذا تذكر في الأثناء.
(مسألة ٩٧٠) لو جهر بالحمد والسورة فوق المتعارف ـ كما لو اخذ بالصياح فيهماـ بطلت صلاته.
(مسألة ٩٧١) على المسلم، تعلّم الصلاة، ليؤديها على صورتها الصحيحة، وان لم يتمكن من تعلّمها صحيحة بوجه من الوجوه، بذل ما يمكنه في أدائها صحيحة، والاحوط له استحباباً اداؤها جماعة.
(مسألة ٩٧٢) لو لم يعلم المصلي اجزاء الصلاة والحمد والسورة بشكل صحيح، وكان بامكانه تعلمها، وكان في الوقت سعة، وجب عليه تعلّمها، ومع ضيق الوقت، الاحوط له استحباباً اداؤها جماعة في صورة الامكان.
(مسألة ٩٧٣) الاحوط استحباباً عدم أخذ الاجرة على تعليم واجبات الصلاة، ولا اشكال في اخذها على المستحبات.
(مسألة ٩٧٤) لو جهل المصلي احدى كلمات الحمد أو السورة، أو لم يتلفظ بها عامداً، أو أبدل حرفاً بحرف، كما لو ابدل «الضاد» بـ«الظاء» أو أعرب حيث لا اعراب، أو اهمل التشديد، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٩٧٥) لو ايقن من صحة كلمة، فقرأها في صلاته اعتماداً على يقينه، ثم بان له خطؤها، لم تجب عليه الاعادة أو القضاء.
(مسألة ٩٧٦) لو جهل المصلي اعراب كلمة، وجب عليه تعلّمها، ولكن لو كانت الكلمة مما يجوز الوقف على آخرها، فداوم على الوقوف عليها، لم يجب عليه تعلّم اعرابها، وكذلك لو جهل كون الحرف «سيناً» أو «صاداً»، وجب عليه التعلُّم ليفرّق بينهما، ولو قرأها على نحوين أو اكثر، كما لو قرأ لفظ «المستقيم» من قوله: «اهدنا الصراط المستقيم»