مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٨
(مسألة ٩٤٨) لو صلى من جلوس، ثم ارتفع العذر اثناء الصلاة، صلى من قيام في فترة ارتفاع العذر، ولكن يقرأ بعد حصول الطمأنينة.
(مسألة ٩٤٩) لو تمكَّن من القيام، ولكن خشي المرض أو الضرر اذا قام، امكنه الصلاة من جلوس، ولو خشي الجلوس أيضاً، صلى مستلقياً.
(مسألة ٩٥٠) لو احتمل ارتفاع العذر والصلاة في آخر الوقت من قيام، وجب التأخير.
(مسألة ٩٥١) تستحب الاستقامة في القيام وحني الكتفين، ووضع الكفين على الفخذين، وضم الاصابع، والنظر الى موضع السجود، والاستناد على القدمين معاً، وان يكون خاضعاً خاشعاً، وان لا يخالف بين رجليه، وعليه ان كان رجلا الفصل بين القدمين بمقدار ثلاثة اصابع مفرّجة، الى شبر واحد، والمرأة تلصق القدمين ببعضهما.
٤ ـ القراءة
(مسألة ٩٥٢) يجب في الركعتين الاولى والثانية من الصلاة اليومية قراءة «الفاتحة» اولا، وبعدها سورة كاملة.
(مسألة ٩٥٣) لو كان الوقت مضيّقاً، أو كان المصلي مضطراً الى عدم قراءة السورة كما لو خاف اللص أو الحيوان المفترس أو شيء آخر، لم يجز له قراءة السورة، وان كان على عجلة عن أمره، امكنه ترك قراءة السورة.
(مسألة ٩٥٤) لو قرأ السورة قبل «الحمد» عامداً، بطلت صلاته، وان قرأها سهواً، وتذكر في الاثناء، تركها وقرأ الحمد واعاد السورة من رأس.
(مسألة ٩٥٥) لو نسي الحمد والسورة أو احداهما، وتذكر بعد الدخول في الركوع، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٩٥٦) لو تذكر قبل الدخول في الركوع، أو انحنى ولم يبلغ الركوع، عدم قراءة الحمد والسورة، قرأهما، وان كان قد نسي السورة فقط قرأها، وان كان قد نسي الحمد فقط، قرأها وقرأ السورة بعدها.
(مسألة ٩٥٧) لو قرأ المصلي في احدى الفرائض، واحدة من سور العزائم ـالتي تقدمت في المسألة رقم (٣٤٥)ـ عامداً، بطلت صلاته.