مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٧
(مسألة ٩٣٩) لو اراد التقدم أو الرجوع قليلا اثناء الصلاة، أو تحريك بدنه يميناً أو يساراً، وجب عليه عدم قول شيء، إلاّ انه يقول: «بحول الله وقوته اقوم واقعد» عند القيام، كما يجب عدم التحرك عند الاذكار الواجبة أيضاً، بل حتى عند الاذكار المستحبة على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٩٤٠) لو قال المصلي ذكراً حال تحريك البدن، كما لو كبر اثناء الذهاب الى الركوع، فان قصد منه الذكر المطلوب في الصلاة، اعادها احتياطاً، وان قاله لمجرد كونه ذكراً، فصلاته صحيحة.
(مسألة ٩٤١) لا اشكال في تحريك اليد والاصابع عند قراءة الحمد، وان كان الاحوط استحباباً عدم التحريك هنا أيضاً.
(مسألة ٩٤٢) لو حرّك المصلّي بدنه لا ارادياً اثناء قراءة الحمد والسورة او قراءة التسبيحات الاربع، وخرج عن الطمأنينة، كان عليه اعادة ما قرأه حال الحركة على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٩٤٣) لو عجز المصلي اثناء الصلاة، عن القيام، بالنحو الذي سنذكره في المسألة اللاحقة، تعيّن عليه الجلوس، وان عجز عنه أيضاً، استلقى، ولكن لا يقرأ شيئاً حتى يستقرّ.
(مسألة ٩٤٤) لو تمكن من القيام لا يجوز له الجلوس، فلو امكنه القيام ولكن مع تحريك البدن أو الاستناد الى شيء أو الميلان، أو الانحناء أو المباعدة ما بين الرجلين بشكل غير طبيعي، تعين عليه القيام كذلك. وان لم يتمكن من القيام اصلا، حتى بما يشبه حالة الركوع، جلس مستقيماً، وصلّى من جلوس.
(مسألة ٩٤٥) لو تمكن من الجلوس، لم تصح صلاته استلقاءاً، وان لم يتمكن من الجلوس مستقيماً، جلس بالنحو الذي يمكنه، وان لم يتمكن من ذلك، وجب عليه الاضطجاع على جانبه الايمن بالنحو المذكور في احكام القبلة، فان لم يتمكن اضطجع على جانبه الايسر، وان لم يتمكن استلقى على ظهره، جاعلا باطن قدميه الى القبلة.
(مسألة ٩٤٦) لو صلى من جلوس لعذر، ثم ارتفع العذر بعد قراءة الحمد والسورة، قام لاجل الركوع، وان لم يرتفع العذر يركع جالساً.
(مسألة ٩٤٧) لو صلى استلقاءاً لعذر ثم ارتفع العذر مقداراً يمكنه معه من الجلوس، صلى ما يمكنه من جلوس، وان كان ارتفاع العذر يمكِّنه من القيام، صلى من قيام بعد حصول الطمأنينة.