مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٦
(مسألة ٩٢٨) يستحب للمصلي ان يقول قبل التكبير: «يا مُحْسِنُ قَدْ اَتَاكَ الْمُسيُ وَقَدْ اَمَرتَ الُْمحْسِنَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيَِ اَنْتَ الُْمحْسِنُ وَ اَنَا الْمُسِيَِ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَ تَجاوَزْ عَنْ قَبيحِ مَا تَعْلَمُ مِنّي».
(مسألة ٩٢٩) يستحب عند التكبيرة الاولى، والتكبيرات التي تتخلل الصلاة، رفع اليدين الى الاذنين.
(مسألة ٩٣٠) لو شك في تكبيرة الاحرام بعد الاشتغال بقراءة شيء آخر، لم يعتنِ بشكِّه، وان لم يكن مشتغلا بقراءة شيء آخر، كبّر.
(مسألة ٩٣١) لو شك في صحة تكبيرة الاحرام، بنى على صحتها، ولم يعتن بشكه.
٣ ـ القيام
(مسألة ٩٣٢) القيام عند تكبيرة الاحرام، والقيام المتصل بالركوع، ركن، إلاّ ان القيام عند قراءة الحمد والسورة، والقيام من الركوع، ليس بركن، فلو تركه نسياناً صحّت الصلاة.
(مسألة ٩٣٣) يجب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها، ليحصل له اليقين من اداء التكبيرة قائماً.
(مسألة ٩٣٤) لو نسي الركوع وجلس بعد الحمد والسورة، وتذكر عدم الركوع، وجب عليه القيام ثم الركوع، فان لم يقم، وذهب الى الركوع من الجلوس مباشرةً حانياً ظهره بطلت صلاته، لعدم اتيانه بالقيام المتصل بالركوع.
(مسألة ٩٣٥) يجب سكون البدن حال القيام، وعدم الانحناء الى جهة، وعدم الاستناد الى شيء، الا اذا كان مضطراً، ويجوز تحريك الرجلين لاجل الذهاب الى الركوع.
(مسألة ٩٣٦) لو حرّك المصلي بدنه، أو مال الى جهة، أو استند الى شيء نسياناً، لم يكن فيه بأس، واما اذا حصل ذلك اثناء تكبيرة الاحرام أو عند القيام المتصل بالركوع، اتمّ الصلاة واعادها على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٩٣٧) يجب حال القيام وضع القدمين على الارض، ولكن لا يلزم الاستناد عليهما معاً، ويكفي الاستناد على واحدة منهما فقط.
(مسألة ٩٣٨) لو تمكن من القيام بشكل طبيعي، ومع ذلك باعد ما بين رجليه عند القيام بشكل فاحش غير متعارف، بطلت صلاته.