مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٢
٢ ـ صلاة العصر من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.
٣ ـ صلاة العشاء من ليلة عيد الاضحى، لمن هو في المشعر الحرام.
٤ ـ صلاة العصر والعشاء للمستحاضة.
٥ ـ صلاة العصر والعشاء، للمسلوس والمبطون.
فيسقط الأذان في هذه الصلوات الخمس اذا لم تقع بينها وبين الصلاة السابقة عليها فاصلة، أو كانت الفاصلة قصيرة، ولكن الفصل بينهما بالنافلة والتعقيب لا يضر.
(مسألة ٨٩٨) إذا قرئ الأذان والإقامة لصلاة جماعة فليس للشخص الذي يريد الاشتراك في تلك الصلاة، ان يقرأ الأذان والإقامة.
(مسألة ٨٩٩) لو دخل المسجد للصلاة ورأى ان الجماعة قد انتهت، فان لم يكن الجمع قد تفرَّق بعد، لا يجوز له ذكر الأذان والاقامة لصلاته، اذا كانتا قد ذكرتا في صلاة الجماعة.
(مسألة ٩٠٠) لو كانت هناك جماعة، أو كانت الجماعة قد انتهت توّاً ولم يتفرّق الجمع، فان اراد الشخص ان يصلي فرادى أو في جماعة اخرى، سقط عنه الأذان والاقامة بستة شروط:
الاول: ان تكون قد ذكرت الأذان والاقامة في تلك الجماعة.
الثانى: عدم بطلان الجماعة الاولى.
الثالث: ان تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد، فلو اقيمت الجماعة داخل المسجد، واراد الصلاة على سطحه، استحب له الأذان والاقامة.
الرابع: كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة.
الخامس: اشتراكهما فيالوقت، فلو كانتالسابقة عصراً، وهويريد أن يصلّيالمغرب، لايسقطان.
السادس: أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الأمكنة الاُخرى محلّ إشكال.
(مسألة ٩٠١) لو شك في الشرط الثاني من شروط المسألة السابقة، سقط عنه الأذان والاقامة، دونما اذا شك في الشروط الاُخر، حيث يستحب له عند الشك فيهما، الأذان والاقامة.
(مسألة ٩٠٢) يستحب لمن يسمع آذان الآخر، ان يحكي ما يسمعه، واما بالنسبة لما يسمعه من الاقامة فيحكيه رجاء المطلوبية.
(مسألة ٩٠٣) لو سمع اذان الآخر واقامته، ثم قام للصلاة مباشرة بلا فصل، لم يحتج الى ذكر الأذان والاقامة، سواء كان قد حكاها ام لا.