مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٤٠
(مسألة ٨٨٣) لا اشكال في اقامة التعازي في المساجد، ونصب الخيام فيه وفرشه ورفع الاعلام السود فيه، وادخال اواني الشاي، اذا لم توجب اضراراً بالمسجد ولم تمنع من اقامة الصلاة فيه.
(مسألة ٨٨٤) لا يجوز تزيين المسجد بالذهب، كما يجب على الاحوط عدم رسم صور ما كان من قبيل الانسان والحيوان ذي الروح، ويكره رسم غير ذوات الارواح من قبيل الازهار والنباتات.
(مسألة ٨٨٥) لا يمكن بيع المسجد أو إلحاقه في بناء آخر، حتى لو انهدم إذا كان من المساجد التي لها أحكام خاصّة كالمسجد الحرام وغيره، وأمّا المساجد الاُخرى فمع خرابها واندراسها، بحيث لايمكن الانتفاع بها في الجهة المقصودة، يجوز إجارتها للزراعة والتجارة ونحوهما، مع المحافظة على الآداب اللاّزمة وتوثيق العقود المبرمة، وتصرف فائدتها فيما يماثلها، ومع عدم القابليّة للإجارة تباع ويصرف ثمنها في التبديل بما يماثلها على قدر الإمكان، ومع عدم القابليّة لذلك ايضاً يجعل الثمن فيما هو أقرب إلى غرض الوقف، وإلاّ ففي مصالح المسلمين.
(مسألة ٨٨٦) يحرم بيع ادوات المسجد من الأبواب والنوافذ وغيرهما، واذا إنهدم المسجد، استعملت هذه الاشياء في اصلاحه، وان لم تنفع له، استعملت في مسجد آخر، فان لم تنفع المساجد الأُخرى أيضاً امكن بيعها، وصرف قيمتها على مسجدها، وإلاّ فعلى المساجد الاخرى.
(مسألة ٨٨٧) يستحب بناء المساجد، واصلاح المتداعي الى السقوط منها، واذا خرب المسجد واستحال اصلاحه، هدّم وأُعيد بناؤه من جديد، بل يمكن هدمه حتى اذا لم يكن خرباً، بغية توسيعه ولرفع حاجة الناس.
(مسألة ٨٨٨) يستحب تنظيف المسجد والاسراج فيه، ويستحب لمن يريد دخول المسجد ان يضع الطيب ويلبس النظيف والثمين، وان يطمئن من طهارة باطن نعله، وان يقدّم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، كما يستحب الدخول قبل الجميع والخروج بعدهم.
(مسألة ٨٨٩) يستحب لمن يدخل المسجد ان يؤدّي التحية بالصلاة ركعتين، ويكفي في ذلك اداء الفريضة أو النافلة.