مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٩
احكام المساجد
(مسألة ٨٧٦) يحرم تنجيس ارض المسجد وسقفه وسطحه، والاطراف الداخلية من جدرانه، ويجب على من علم بوجود النجاسة ازالتها فوراً، والاحوط وجوباً عدم تنجيس الاطراف الخارجية من جدران المسجد، وازالة النجاسة عند التنجس إذا استلزم الهتك، إلاَّ اذا لم يجعله الواقف من اجزاء المسجد.
(مسألة ٨٧٧) لو عجز عن تطهير المسجد، واحتاج في ذلك الى من يعينه فلم يجده، سقط عنه وجوب التطهير، ولكن لو اوجب بقاء النجاسة هتكاً للمسجد، وجب على الاحوط اعلام من يستطيع تطهيره.
(مسألة ٨٧٨) لو تنجس موضع من المسجد واحتاج تطهيره الى حفر أو تهديم وجب الحفر، واذا لم يتوقف على هدم كثير، هدّم، وكانت تكاليف ردم الحفرة واصلاح الهدم على من نجس المسجد، ولا يجب على من حفر المسجد أو هدّمه لتطهيره ان يردم الحفرة أو يصلح الهدم، واما لو بادر من نجّس المسجد الى الحفر او الهدم، وجب عليه مهما امكن ردم الحفرة واصلاح الهدم.
(مسألة ٨٧٩) لو غصب المسجد، واحدث بدلا عنه داراً ونحوها، أو هدّمه وألحَقَه بالطريق حتى سلب عنه عنوان المسجد، فالاقوى خروجه عن المسجدية ـ وان كان ترتيب احكام المسجد عليه موافق للاحتياط المستحب; اذ يقال بعدم خروج أرض المسجد عن المسجدية أبداً ـ وكونه كسائر الطرق والمعابر، ومع تغير العنوان ترتفع احكام المسجد، هذا مضافاً الى عدم تأثير بقاء، عنوان المسجد، فلا يصحّ اعتباره أيضاً.
(مسألة ٨٨٠) يحرم تنجيس مشاهد الأئمة:، واذا تنجس واحد منها، وجب تطهيره.
(مسألة ٨٨١) لو تنجس حصير المسجد، وجب على الاحوط تطهيره، وان ادى التطهير الى فنائه، وكان قصّ موضع النجاسة افضل، قصّ وكانت تكاليف اصلاح الحصير على من نجّسه.
(مسألة ٨٨٢) يحرم ادخال عين النجاسة كالدم الى المسجد، اذا اوجب هتكاً، وكذلك بالنسبة الى ادخال المتنجس، ان اوجب هتكاً.