مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٣٣
(مسألة ٨٣٠) لو كان الدم على بدن المصلي أو ثوبه خارجاً من جرح على وشك الاندمال، وكان من اليسير تطهيره، كانت الصلاة فيه باطلة.
(مسألة ٨٣١) لو كان موضع من البدن أو الثوب بعيد عـن موضع الجرح، وسرتاليهما رطوبة النجاسة منه، لم تجز الصلاة، الا اذا كانت رطوبة ذلكالجرحالنجس تسري عادة الى ذلك الموضع من البدن أو الثوب، فلا اشكال فيالصلاة حينئذ.
(مسألة ٨٣٢) لو اصاب البدن أو الثوب دم من داخل الانف أو الفم، لايجوز الصلاة فيه، واما إذا كان لعلة في الانف أو الفم ممّا يعدّ عرفاً من الجروح أو كان دم باسور امكن الصلاة فيه، وان كانت حبّاته في الداخل.
(مسألة ٨٣٣) لو كان على بدنه جرح، ورأى دماً في ثوبه أو بدنه، ولم يعلم كونه من الجرح ام من غيره، امكنه الصلاة فيه.
(مسألة ٨٣٤) لو كانت على البدن جراحات عديدة، وكانت متقاربة بحيث تعدّ جُرحاً واحداً، صحّت الصلاة في دمائها حتى تبرأ باجمعها، واما اذا كانت متباعدة، بحيث يعدّ كل واحد منها جرحاً مستقلاًّ، فايهما يبرأ وجب غسل البدن والثوب من دمائه للصلاة. (مسألة ٨٣٥) تبطل الصلاة في دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو دم نجس العين كالكلب والخنزير والميتة، أو دم الكافر المعاند للدين، أو دم غير مأكول اللحم، حتى وان كان بمقدار رأس الابرة، واما الدماء الاخرى، كدم المسلم، أو غير المسلم اذا لم يكن معانداً للدين([١])، أو دم مأكول اللحم، وان كان في عدة مواضع من البدن أو الثوب فيما اذا لم يتجاوز المجموع مقدار الدرهم البغلي (مقدار عقدة الاصبع تقريباً) فلا اشكال في الصلاة فيها.
(مسألة ٨٣٦) لو كان الدم على ثوب بلا بطانة، وسرى الى الخلف، عدّ دماًواحداً، واما لو تنجست الخلفية بشكل مستقل، مع عدم وصول الدم بالتفشي، بحيث يكون وصول الدّم سبباً لنجاسة اُخرى للثوب، وجب عدّه دماً مستقلاً، فلو كان مجموع الدمين اقل من الدرهم البغلي، كانت الصلاة صحيحة، دونما اذا تجاوز الدم مقدار الدرهم البغلي.
[١٠] . لا يكون غير المسلم معانداً للدين في الغالب، ولذا يكون مشمولا لحكم المسلم في الطهارة.