مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٨
(مسألة ٧٩٠) لو نسى نجاسة الشيء، ثم أصابها ثوبه او بدنه مع الرطوبة فصلّى حالة النسيان، ثمّ تذكر، كانت صلاته صحيحة، ولكن لو تنجس بدنه بسبب سراية نجاسة شيء قدنسي نجاسته، ثم اغتسل قبل تطهير موضع النجاسة وصلى، بطل غسله وبطلت صلاته; لبطلان غسله بسبب نجاسة البدن، فتبطل صلاته تبعاً، وكذلك اذا سرت النجاسة الى موضعالوضوء من شيء قد نسي نجاسته، ثم توضأ قبل تطهيره وصلّى، بطل الوضوء، وبطلتالصلاة تبعاً.
(مسألة ٧٩١) لو كان عنده ثوب واحد، وتنجس بدنه وثوبه، ولم يكن معه منالماء إلاّ بمقدار تطهير احدهما، فإن أمكنه تطهير البدن بإزالة النجس عنه بغير الماءأزالالنجس عن البدن وغسل ثوبه وصلى، وإن لم يمكنه ذلك وكان قادراً على نزعثوبه، نزع ثوبه وطهر بدنه، وصلّى صلاة العراة بالنحو المذكور في احكامها ان كانفي الفلاة وان كان في غير الفلاة، او لم يتمكن من نزع الثوبلشدّة برد أو عذر آخر، وكانت نجاستهما متساوية كما لو تنجسا بالبول أو الدم، يتخيَّر بين تطهير الثوب والبدن وان كان الاحوط استحباباً تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما اكثر أو اشد، كما لو تنجس بالبول فيحتاج في تطهيره الى غسلهبالماء مرتين، لايبعد ترجيحه.
(مسألة ٧٩٢) لو لم يكن عنده سوى ثوب نجس، وكان الوقت ضيّقاً، او احتمل عدم العثور على ثوب طاهر، ولم يتمكن من نزعه لشدّة برد أو غيره، صلّىبذلك الثوب، وصحّت صلاته، وان امكنه نزعه، نزعه وصلّى صلاة العراة علىالنحو المذكور في احكامها ان كان في الفلاة وصلى بذلك الثوب النجس في غيرالفلاة، لكن الاحتياط بالقضاء في ثوب طاهر بعد تيسّره، مما لاينبغي تركه.
(مسألة ٧٩٣) لو كان عنده ثوبان، أحدهما نجس، ولم يستطع معرفة النجس منهما، ولم يستطع تطهيرهما، وكان في سعة من الوقت صلّى في كل واحد منهما، فمثلا لو كان يريد صلاة الظهر والعصر، صلّى في كل واحد من الثوبين صلاة الظهر وصلاة العصر، وان كان الوقت مضيّقاً، صلّى صلاة العراة ان كان في الفلاة وصلى بالثوب النجس في غير الفلاة. ثم قضاها بثوب طاهر على الاحوط استحباباً.