مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٧
(مسألة ٧٨٤) لو صلّى فيالوقتالمضيّق، وتنجّس ثوبه اثناءالصلاة، وعلم ذلك قبل ان يقرأ شيئاًمعالنجاسة،أو علم نجاسة ثوبه وشك في عروضالنجاسة عليه في الاثناء أو قبل ذلك، وامكنه غسلالثوب أو تبديله أو نزعه، دونالاخلال بصورة الصلاة، وجب عليه ذلك، وان كان ستر عورته شيء آخر، نزع ثوبه واتمّ الصلاة، واما اذا لم يستر شيء آخر عورته، ولم يتمكن من غسل الثوب أو تبديله، فإن كان في الفلاة وجب عليه نزع الثوب، واتم الصلاة على الصورة المذكورة في صلاة العراة، وان كان في غيرالفلاة صلى فياللباسالنجس، وان أخلّ غسل الثوب أو تبديله بصورة الصلاة، ولم يتمكن من نزعالثوب لشدّة بردونحوه، صلّى على تلك الحالة، وكانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٨٥) لو صلّى فيالوقت المضيّق، وتنجس بدنه في اثناء الصلاة، وعلم ذلك قبل ان يقرأ شيئاً معالنجاسة، أو علم بنجاسة بدنه، وشك في عروضالنجاسةفيالاثناء أو قبل ذلك، ولم يُخلّ غسل البدن او ازالة النجس عنه بغير الماءِ بصورة الصلاة، غسله أو ازاله عنه، وان اخل بصورتها، اتم الصلاة على تلك الحالة، وكانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٨٦) لو شك في نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم صلى، وعلم بعد ذلك نجاسة ثوبه أو بدنه، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٨٧) لو غسل ثوبه حتى ايقن من طهارته، فصلى فيه، ثم علم بعد ذلك عدم طهارته، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٨٨) لو رأى دماً على ثوبه أو بدنه، وايقن من انه ليس من الدماء النجسة، كما لو ايقن من انه دم بعوضة، ثم علم بعد الصلاة انه من الدماء التي لا تصح الصلاة فيها، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٨٩) لو ايقن من ان الدم الذي على بدنه أو ثوبه نجس ولكن الصلاة فيه صحيحة، كما لو ايقن من انه دم جروح أو قروح، ثم علم بعد الصلاة بانه كان من الدماء التي لا تصح الصلاة بها، كانت صلاته صحيحة.