مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٦
(مسألة ٧٧٦) لو لم يكن عند المصلي ما يستره، و احتمل الحصول على ساتر، أخّر الصلاة على الاحوط استحباباً، فان لم يحصل على الساتر، صلى في آخر الوقت طبقاً لوظيفته.
(مسألة ٧٧٧) لو لم يكن عند المصلي ما يستره، حتى النبات واوراق الشجر فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها صلّى صلاة المختار، وان لم يجد مايستر به العورة اصلاً، وكان هناك من غير المحارم من ينظره، صلّى من جلوس ساتراً عورته بفخذه، وان لم يكن هناك ناظر، صلّى من قيام، ساتراً قُبُله بيده، وفي كلتا الحالتين يومي للركوع والسجود، ويحني رأسه للسجود اكثر.
لباس المصلي
يشترط في لباس المصلي ستة أمور:
الأول:
(مسألة ٧٧٨) طهارة الثوب، فلو صلّى بالثوب أو البدن النجس، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٧٧٩) لو جهل بطلان الصلاة بالثوب والبدن النجس، وكان مقصِّراً في تعلم حكم المسألة، فصلّى بالثوب أو البدن النجس، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٧٨٠) لو كان مقصّراً في معرفة نجاسة الشيء، كما لو جهل نجاسة عرق الابل الجلاّلة، فصلّى به، كانت صلاته باطلة.
(مسألة ٧٨١) لو لم يعلم نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم علم ذلك بعد الصلاة، كانت صلاته صحيحة، الا ان الاحوط استحباباً، اعادة الصلاة مع سعة الوقت.
(مسألة ٧٨٢) لو نسي نجاسة ثوبه أو بدنه، ثم تذكر اثناء الصلاة أو بعدها، أعاد الصلاة في الوقت، أو قضاها خارجه.
(مسألة ٧٨٣) لو صلى في سعة الوقت، وتنجس ثوبه أو بدنه في الاثناء، والتفت الى ذلك قبل ان يقرأ شيئاً من الصلاة مع النجاسة، أو علم بنجاسة ثوبه أو بدنه، وشك في عروضها في الاثناء أو قبل الصلاة، فان امكنه غسل الثوب أو البدن، أو نزع الثوب أو تبديله، دون الاخلال بالصلاة، وجب عليه اثناء الصلاة، تطهير الثوب أو البدن، او تبديل الثوب، وان كان لديه ما يستر عورته، نزع الثوب، واتمّ الصلاة، وان أدّى غسل الثوب والبدن أو تبديل الثوب الى الاخلال بصورة الصلاة، أو ادى نزعه الى انكشاف العورة، قطع الصلاة، واعادها بثوب وبدن طاهرين.