مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٢٥
(مسألة ٧٦٦) الذي يحتاط استحباباً الصلاة الى اربع جهات، اذا اراد ان يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالافضل ان يصلي الاولى الى الجهات الاربع، ثم يصلّي الثانية.
(مسألة ٧٦٧) لو لم يحصل له يقين من القبلة، واراد فعل غير الصلاة مما يجب فيه الاستقبال، كذبح الحيوان، عمل بالظن، ومع عدم الظن قام بالذبح الى أيَّة جهة شاء.
ستر البدن في الصلاة
(مسألة ٧٦٨) على الرجل حالة الصلاة ستر العورتين، حتى وان لم يكن هناك ناظر، والافضل ان يكون الستر من السرّة الى الركبتين.
(مسألة ٧٦٩) يجب على المرأة حالة الصلاة ستر جميع بدنها، حتى الرأس والشعر، ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، واليدين والرجلين الى الرسغين، ويجب عليها ستر شيء من اطراف هذه المستثنيات; لحصول اليقين من ستر المقدار الواجب.
(مسألة ٧٧٠) يجب الستر حتى في قضاء السجدة أو التشهد المنسيين، بل حتى في سجدة السهو على الاحوط استحباباً.
(مسألة ٧٧١) لو لم يستر عورته عامداً، بطلت صلاته، والجاهل المقصر بالحكم كالعامد.
(مسألة ٧٧٢) لو علم بظهور عورته في الاثناء، بادر الى سترها فوراً، وان طالت عملية الستر، اتم الصلاة ثم اعادها على الاحوط استحباباً، ولو علم بعد الصلاة بانكشاف عورته اثناءها، كانت صحيحة.
(مسألة ٧٧٣) لو كان الثوب يستره حالة القيام، ولا يستره في الحالات الاخرى، كالركوع والسجود، فان امكن سترها بشيء حال انكشافها، كانت صلاته صحيحة، الا ان الاحوط استحباباً عدم الصلاة بذلك الثوب.
(مسألة ٧٧٤) يمكن للمصلي ان يستر عورته بالنبات واوراق الشجر، ولكن الاحوط استحباباً ان يستر بهذه الامور اذا لم يكن عنده شيء آخر.
(مسألة ٧٧٥) لو لم يكن عند المصلي ساتر غير الطين، يستر بالطين.