مصباح المقلدين - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١١٩
(مسألة ٧٢٤) لو اخبر الثقة بدخول الوقت، أو ايقن من دخوله، فصلى، فبان له في الاثناء عدم دخول الوقت، كانت صلاته باطلة، وهكذا لو علم بعد الفراغ من الصلاة بوقوعها بتمامها قبل دخول الوقت، واما لو ايقن من دخول الوقت في اثناء اشتغاله بالصلاة أو علم بعد الصلاة بدخول الوقت في اثنائها، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٢٥) لو لم يلتفت الانسان بضرورة اليقين أو مابحكمه من دخول الوقت في اداء الصلاة، وعلم بعد الفراغ من الصلاة، وقوعها بتمامها داخل الوقت، كانت صحيحة. واما اذا علم بعد الفراغ، وقوعها بتمامها أو بعضها قبل الوقت كانت باطلة.
(مسألة ٧٢٦) لو ايقن من دخول الوقت فصلى، وفي اثناء الصلاة شك في دخول الوقت، بطلت صلاته، واما لو ايقن اثناء الصلاة من دخول الوقت، وشك في وقوع ما جاء به من الصلاة قبل دخول الوقت، كانت صلاته صحيحة.
(مسألة ٧٢٧) لو ضاق الوقت، ولم يتمكن من الاتيان بمستحبات الصلاة إلاّ بوقوع بعض اجزائها خارج الوقت، وجب ترك المستحبات، فلو ادَّى القنوت مثلا الى وقوع مقدار من الصلاة بعد انتهاء الوقت، وجب ترك القنوت.
(مسألة ٧٢٨) لو لم يبق له من الوقت الا بمقدار اداء ركعة واحدة، صلّى بنية الاداء، ولكن لا يجوز له تأخير الصلاة الى هذا الوقت عامداً.
(مسألة ٧٢٩) لو كان في الحضر ولم يبق الى الغروب سوى مقدار اداء خمس ركعات، وجب عليه اداء الظهر والعصر، وان كان المقدار اقل من ذلك، صلى العصر فقط، وجاء بالظهر بعدها قضاءً، ولو لم يبق الى منتصف الليل سوى مقدار اداء خمس ركعات، صلى المغرب والعشاء، وان كان الوقت اقل من ذلك وأخّر الصلاة عصياناً، جاء بالعشاء فقط، ثم يأتي بالمغرب بعدها إلى طلوع الفجر، دون نية الاداء أو القضاء على الاحوط وجوباً.
(مسألة ٧٣٠) لو كان في السفر، ولم يبق الى الغروب سوى مقدار اداء ثلاث ركعات، صلى الظهر والعصر، وان كان الوقت اقل من ذلك صلى العصر، وجاءبالظهر بعدها قضاءً، ولو لم يبق لمنتصف الليل من الوقت الا بمقدار اربع ركعات،صلى المغرب والعشاء، وان كان الوقت اقلّ من ذلك وأخّر الصلاة عاصياً، صلى العشاء فقط، وجاء بالمغرب بعدها إلى طلوع الفجر دون نيّة القضاء أو الاداء على الأحوط وجوباً، ولو علم بعد اتمام العشاء، ببقاء الوقت لمنتصف الليل بمقدار ركعة أو اكثر، يأتي بصلاة المغرب على الفور أداء.